(باب التفليس والحجر)
  واحد، وهو أنه لا يستثنى له (منزلاً وخادماً) إذا كان (يجد غيرهما بالأجرة(١)). بخلاف غير المتفضل فإنهما يستثنيان له وإن وجد غيرهما بالأجرة.
  وأما الثياب فلا تباع(٢)؛ لأن العادة لم تجر باستئجارها، قال الفقيه يحيى© البحيبح: فلو جرت عادة بذلك استؤجر لمن له دخل وبيعت ثيابه(٣).
  (و) اعلم أن المتفضل(٤) (ينجم عليه(٥)) الحاكم ديون(٦) الغرماء (بلا إجحاف(٧)) بحاله في التنجيم.
  (ولا يلزمه الإيصال(٨)) إلى الغرماء ديونهم، بل عليهم± أن يقصدوه إلى موضعه لقبض ما نجم عليه. قال الفقيه يحيى البحيبح: لا يلزم كل مديون أن
(١) وإنما استؤجر لهما هنا بخلاف غيرهما لأن الأجرة موجودة مستمرة لا تنقطع، بخلاف الطرف الأول فهي معدومة؛ إذ لا يبقى له إلا قوت يوم فقط. (شرح فتح).
(*) لا عارية± أو بيت مال؛ لأنه لا يؤمن أن يخرج من يده. (تهامي) (é).
(*) وتكون الأ±جرة من كسبه. (تذكرة) (é).
(٢) ذكره أبو طالب.
(٣) بل ولو جرت± العادة باستئجارها. (é).
(٤) والكسوب. (é).
(٥) يعني: إذا± اكتسب مختاراً نُجِّم عليه الدين؛ لا أنه يجبر على التكسب. (رياض) (é).
(٦) ولفظ البيان: مسألة: ±فإذا كان في كسبه أو غلاته التي قدمنا فضلة على ما يكفيه نجم عليه الحاكم تلك الفضلة على ما يراه. (بيان بلفظه).
(٧) وحد الإجحاف أن لا يبقى له ما استثني له. (حاشية سحولي) (é).
(٨) لأنه يؤدي إلى الإضرار بكسبه. (زهور).
(*) وهذا خاص في المفلس دون غيره، كما في القرض، ومثله في حاشية السحولي، وأما هذا فلا يجب± عليه الإيصال، سواء كان الدين مما يجب حمله إلى موضع الابتداء أم لا[١]، ذكر معناه في شرح الأثمار والزهور والوابل. وقال في البحر ما لفظه: قلت: والأقرب التفصيل الذي مر في القرض.
[١] وهذا خاص± في المفلس بعد الحجر، لا قبله فكما تقدم في القرض. (وابل).