شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 689 - الجزء 8

  يوصل الدين إلى الغريم، سواء كان محجوراً أم غير محجور. وقال الفقيه علي: ظاهر كلام المؤيد بالله في الزيادات أنه يجب حمله أول مرة، فإن امتنعوا من قبضه لم يجب عليه تكرار الحمل.

  قال مولانا #: كلام الفقيهين يحتاج إلى تفصيل، وهو أن يقال: إن كان الدين عن غصب، نحو أن يتلف الغاصب عيناً فيلزمه قيمتها، فلا إشكال أن الواجب عليه إيصال القيمة إلى المالك⁣(⁣١) على حد وجوب إيصال تلك العين لو طلب ردها، وقد تقدم.

  وإن كان عن عقد فحكمه حكم عوضه في مؤنة التسليم، فمن وجب عليه المؤن لزمه إيصاله إن طلب الإيصال.

  وإن كان عن جناية فالأقرب أنه كالقرض⁣(⁣٢)، وقد مر حكمه.

  (ومن أسبابه: الصغر والرق والمرض⁣(⁣٣) والجنون والرهن) أما الصغر والجنون فلا خلاف في ذلك.

  وأما الرق فهو حجر، لكنه إذا عتق صح إقراره⁣(⁣٤) ولزمه ما أقر به.

  وأما المرض فإن صح من مرضه صح تصرفه، وإن لم يصح فإن كان مستغرقاً كان محجوراً عليه في جميع ماله، إلا ما استثني له من الإقرار والأكل واللباس⁣(⁣٥) ونحو ذلك⁣(⁣٦)، وإن لم يكن مستغرقاً صح تصرفه من الثلث، إلا الإقرار±(⁣٧)


(١) يقال: هو± لازم بغير عقد فلينظر. (مفتي). قيل: فيسلم حيث أمكن.

(٢) صوابه: كما مر في¹ القرض؛ وذلك لأنه من الديون اللازمة بغير عقد.

(*) هذا في غير± المحجور عليه. (é).

(٣) ونحوه كا±لمبارز والمقود والحامل في السابع. اهـ وحال اضطراب سفينة بالأمواج، أو فشاء الطاعون، ذكره في المقنع. (شرح فتح) (é).

(٤) يقال: إقراره± صحيح مطلقاً، والموقوف على العتق المطالبة له كما تقدم فتأمل.

(٥) ويكون من رأس المال.

(٦) النكاح، والعتق، ومعاوضة معتادة. (é). وكذا الجناية.

(٧) فمن رأس المال. (é).

=