شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 690 - الجزء 8

  ونحوه⁣(⁣١).

  وأما الرهن فلا إشكال أن الراهن ممنوع التصرف فيه، كما تقدم.

  (و) اعلم أن الحجر⁣(⁣٢) (لا يحل به) الدين (المؤجل(⁣٣)) فلو حجر على المفلس لأجل ديون حالة وعليه ديون مؤجلة فإنها لا تحل بالحجر، ذكره في± الكافي لأصحابنا، وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر: إنها تحل، وهو قول مالك.

  نعم، وعلى قولنا: إنها لا تحل فقال الفقيه يحيى البحيبح: له أن يقضي ماله أهل الديون الحالة، وحق أهل المؤجل إلى وقت الحلول في ذمته، بخلاف ما إذا مات فإنه يعزل حصة أهل المؤجل؛ لأنه لا ذمة له. وقال الفقيه محمد بن يحيى: ± بل يعزل⁣(⁣٤) نصيب أهل المؤجل إلى


(*) حيث لم يضف سببه⁣[⁣١]. (هداية). إلى مرضه، فإن أضافه إلى مرضه نفذ من الثلث±.اهـ ولفظ حاشية: ويتفقون أنه إذا أضافه إلى حال المرض فمن الثلث. (كواكب من باب الإقرار).

(١) التزويج، والإجارة والبيع إذا كانت معاوضة معتادة. (é). وكذا الجناية.

(٢) وكذا الموت.± (هداية).

(٣) وتسمع بينة المحجور عليه بدين لغائب. (تذكرة). وذلك لأن له حقاً في دعواه له، وهو ترك حصته من ماله، فلا يقال: إن هذه بينة لغير مدع. (كواكب) (é).

(*) ولو أسقط من عليه الدين المؤجل الأجل فهل يسقط حتى يتمكن المستحق من مطالبته في الحال؟ وجهان: أصحهما لا يسقط؛ لأن الأجل صفة تابعة، والصفة لا تفرد بالإسقاط⁣[⁣٢]. (روضة نواوي). وقيل: بل يسقط±؛ لأنه تأخير مطالبة، إلا من الحنطة الجيدة والدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة والصحة لم تسقط±. (é).

(٤) واختاره المؤلف والدواري.


[١] كالهبة والصدقة ونحوهما من سائر التبرعات. (é).

[٢] ألا ترى أن مستحق الحنطة الجيدة والدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة والصحة لم تسقط. (روضة نواوي) (é)