(باب التفليس والحجر)
صفحة 691
- الجزء 8
  وقت الحلول(١) ولو في حال الحياة(٢).
(١) ثم تسلم[١] له، ولا يمكن منها من عليه الدين. وإنما كان كذلك لأن دينه قد دخل ضمناً في الحجر، فكان كالمعجل، وللمدين حق في التأخير، وله فائدة: لو أيسر ورأى الحاكم رجوع ذلك له، لا سيما حيث كان من غير الجنس. (شرح فتح). وإذا رأى الحاكم صلاحاً في قضاء أهل© المؤجل فله ذلك، وقد ذكر معنى ذلك في حاشية السحولي، ولفظها: ويكون تسليمه إلى الغرماء أو تبقيته إلى حلول الأجل بنظر الحاكم في الأصح. (باللفظ).
(٢) واختاره في الانتصار. وقرره في الفتح.
[١] أي: الحصة كما في الفتح.