شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 691 - الجزء 8

  وقت الحلول⁣(⁣١) ولو في حال الحياة⁣(⁣٢).


(١) ثم تسلم⁣[⁣١] له، ولا يمكن منها من عليه الدين. وإنما كان كذلك لأن دينه قد دخل ضمناً في الحجر، فكان كالمعجل، وللمدين حق في التأخير، وله فائدة: لو أيسر ورأى الحاكم رجوع ذلك له، لا سيما حيث كان من غير الجنس. (شرح فتح). وإذا رأى الحاكم صلاحاً في قضاء أهل© المؤجل فله ذلك، وقد ذكر معنى ذلك في حاشية السحولي، ولفظها: ويكون تسليمه إلى الغرماء أو تبقيته إلى حلول الأجل بنظر الحاكم في الأصح. (باللفظ).

(٢) واختاره في الانتصار. وقرره في الفتح.


[١] أي: الحصة كما في الفتح.