(باب الصلح)
  والمال(١)) وسواء كان المال (عيناً(٢) أو ديناً) ولا يصح فيما عدا ذلك من الحقوق(٣) المحضة، كالشفعة وحق المرور ونحوهما(٤)، ولا في الحدود(٥)
= بدليل خاص. (عامر). وعلى المذهب أنه يصح الصلح ويسقط القود ولا يلزم العوض؛ إذ هو حق، وأما الدية فهي باقية. (é).
(*) وهذا بناء على القول بأن القصاص أصل والدية بدل، وهو قول زيد بن علي ومن معه، أو يكون الصلح عن القصاص والدية معاً. (معيار).
(*) حيث يجب القصاص، وإلا فهو عن مال. (é).
(*) فرع: وإذا صولح عن القصاص في النفس والأطراف بأكثر من الدية والأرش فإن وقع على نفس الحق صح؛ لأنه يؤول إلى المال، وإن وقع عن الدية والأرش لم يصح إلا إذا كان من غير جنسهما؛ للزوم الربا، هكذا قيل. وقد يقال±: بل يصح مطلقاً؛ لأن الدية أجناس، فيمكن جعل المصالح به من غير جنسه، فيحمل عليه كما حمل البيع على الصحة في مسائل الاعتبار. (معيار بلفظه).
(*) فبما يوجب القصاص، فصالح عن أرشها أو الدية، فهو الصلح عن الدم؛ لأن أصله ليس بمال، بخلاف جناية الخطأ وما لا يوجب القصاص في العمد فإن أصله مال، فتدخل في الصلح. (راوع).
(١) ونحوه، أراد بنحو المال المنافع المالية[١]. (تكميل لفظاً) (é).
(٢) ولا بد أن± تكون العين في غير يد مالكها. (حاشية سحولي) (é). فأما لو كانت في يد مالكها فليس بصلح، بل شراء. (بستان).
(٣) بل يصح الصلح¹ في الحقوق، كعلى ترك الخيارات والشفعة. (é). لعموم قوله ÷: «الصلح جائز». قلت: لكن لا يلزم العوض لما مر. (بحر بلفظه). أما في خيار العيب فيصح أخذ± العوض عليه؛ لأنه نقصان جزء منه. (هامش بحر).
(*) فإن فعل صح±، ولا يلزمه العوض. (بحر).
(٤) المتحجر.
(٥) كأن يصالحه عن القذف.
[١] فمن استحق عليه خياطة قميص أو نحوها بنذر أو نكاح أو غيرهما فله أن يصالح عنها بمال. وإن استحق بإجارة فكذا أيضاً إن جوزنا للأجير أن يستنيب المستأجر على ما مر في الإجارة ... إلخ. (معيار).