شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصلح)

صفحة 694 - الجزء 8

  ونحوها⁣(⁣١) كما سيأتي.

  ويصح بين الرجال والنساء البالغين⁣(⁣٢)، وبين المسلمين والذميين، مهما لم يدخل فيه وجه يمنعه.

  فإذا صالح الرجل عن دم عليه أو مال فالمصالحة (إما بمنفعة(⁣٣)) نحو: سكنى دار أو منفعة عبد، فيقول: «صالحتك عن كذا بسكنى هذه الدار أو بخدمة هذا العبد سنة» أو نحو ذلك (فكالإجارة(⁣٤)) حكمه حكمها، يصححه ما يصححها ويفسده ما يفسدها⁣(⁣٥).

  (وأما) إذا صالح (بمال فإما) أن تكون المصالحة (عن دين ببعضه) وذلك البعض (من جنسه⁣(⁣٦) فكالإبراء(⁣٧)) فهذه قيود ثلاثة:


(١) التعزيرات.

(٢) بناء على الأغلب، وإلا فلا فرق بين البالغ والمميز المأذون، فمن صح عقده صح الصلح منه. (é).

(٣) ولفظ البيع والإ±جارة ينعقد به الصلح في العين والمنفعة، ولا يصحان بلفظه. (ديباج). إلا أن يجري عرف. (شرح أثمار).

(٤) وصح هنا أن يكون عوض المنفعة إسقاط القصاص مع كونه لا يصح أن يكون ثمناً، ولعله خاص هنا. (عامر).

(٥) إلا أنه يغتفر± لفظها، وتصح بلفظ الصلح. اهـ وكذا فيما هو بمعنى البيع.

(٦) وكذا نوعه وصفته، فإذا اختل أحدهما فبمعنى البيع. اهـ وقيل: لا يكون¹ اختلاف النوع والصفة كالجنس، وهو ظاهر الأزهار والبيان.

(*) ولا يضر اختلاف نوعه وصفته. (é).

(٧) وقد يكون بمعنى الهبة، وهو حيث يصالح عن عين له في يد غيره ببعضها، فيكون قد وهب له باقيها. وقد يكون بمعنى العارية، وهو حيث صالح عن عين له في يد غيره بمنفعتها مدة معلومة، ذكرهما في البحر. (بيان معنى). وهما يصحان مع اعتراف من =