(باب الصلح)
  الأول: أن يكون عن دين، فلو كان عن عين كان بيعاً.
  الثاني: أن يكون ذلك الصلح ببعض ذلك الدين، لا بتسليم جملته فإنه يكون بيعاً بمعنى الصرف أو نحوه(١).
  الثالث: أن يكون المدفوع من جنس ذلك الدين، نحو أن يصالحه بخمسة دراهم عن عشرة دراهم، أو نحو ذلك، فلو كان المصالح به من غير جنس المصالح عنه كان بيعاً.
= الشيء في يده[١]، لا مع إنكاره له فلا يصحان. (بيان بلفظه). وصورته: أن تكون داراً في يد الغير، فيقر بها للمالك، فيصالحه المالك يسكنها الغاصب مدة معلومة، فإن هذه بمعنى العارية، ويصح للمالك الرجوع عنها. (صعيتري معنى). وتحقيق أمثلة ذلك في التكميل. ولفظ التكميل: ومنها الجعالة±، كقوله: «صالحتك بكذا على أن تسعى في رد عبدي». ومنها: الخلع، كقول الزوجة: «صالحتك بهذه الدار على أن تطلقني طلقة»، فالصلح قد اقتضى أن يكون خلعاً. ومنها: الفداء، كقوله للحربي: «صالحتك بكذا على إطلاق هذا الأسير»، فالصلح بالمال على إطلاقه يكون فداء. ومنها: الفسخ، كما إذا صالح عن المسلم فيه قبل قبضه على رأس المال، فإنه يكون فسخاً. ومنها: السلم، نحو أن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم.
نعم، فهذه الأنواع التي يصح أن يكون الصلح متضمناً لأحدها كما تقدم يثبت لكل نوع منها حكمه± في بابه. (تكميل لفظاً).
(*) يقال: إذا كان بمعنى الإبراء لزم أن لا± يفتقر إلى قبول الخصم، كالإبراء عند الهدوية، قال #: ويمكن أن يقال: إن ذلك براء على عقد، والبراء المعقود يفتقر إلى القبول، فكأنه قال: «أبرأتك من كذا على أن تسلم لي كذا»، هذا مضمون كلامه #. (نجري).
(١) من سائر المثليات.
[١] غير ممتنع من تسليمه. (كواكب لفظاً). وهو قوي، وقد تقدم نظيره في البيع على قوله: «ومن ذي اليد»، وظاهر المذهب± الصحة هنا وهناك، والله أعلم. (سيدنا حسن ¦).