شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصلح)

صفحة 696 - الجزء 8

  (وإ) ن (لا) تجتمع هذه القيود الثلاثة (فكالبيع(⁣١)) وتجري فيه أحكام البيع⁣(⁣٢).

  (فيصحان في الأول) وهو إذا كان الصلح بمعنى الإبراء صح أن يكون المصالح به والمصالح عنه (مؤجلين ومعجلين ومختلفين) أما حيث يكونان مؤجلين فنحو: أن يكون لرجل على غيره مائة درهم مؤجلة، فيصالحه على خمسين مؤجلة إلى وقت معلوم، فإنه يصح، وسواء كان أجل± المصالح به دون أجل المصالح عنه أم أكثر أم مثله.

  وحاصل القول في ذلك: أنه إن اتفق الأجلان⁣(⁣٣) كهذه⁣(⁣٤) الصورة فذلك جائز بلا خلاف بين السادة، وإن اختلفا نحو: أن يصالح عن مائة مؤجلة إلى شهرين بخمسين مؤجلة شهراً فالخلاف فيها كالخلاف فيمن صالح عن مؤجل بمعجل⁣(⁣٥) وسيأتي.


(١) يشترط تقدم المخاصمة، وإلا فلا يكون بيعاً ولا صلحاً؛ إذ لم يكن من ألفاظ البيع. (وابل). أو يكون بينهما شركة أو رابطة⁣[⁣١] فإنه يصح عقيب هذه؛ لأن ذلك قد قام مقام الخصومة. (شرح أثمار). وعن سيدنا عامر: بل الشرط± أن لا تتقدم مخاصمة، فلو كان قد تقدمت مخاصمة كان الصلح عن إنكار، وسيأتي.

(٢) في الخيارات، وبطلانه بالاستحقاق، ووجوب التقابض حيث يشترط، وتحريم التفاضل حيث يمتنع، وصحة وقفه على الإجازة. (بحر بلفظه).

(٣) فإن كان الأجل الآخر مثل ما بقي من الأول صح وفاقاً. (بيان) (é).

(٤) في كثير من هذه النسخ: «كهذه»، ومع ثبوت الكاف يرمز إلى قوله: «أم مثله»، واللام أنسب. (من شرح السيد أحمد بن علي الشامي).

(٥) المذهب ا±لصحة. (é).


[١] نحو الازدحام في الحقوق في السكك ونحوها. (شرح أثمار) [٠].

[٠] لفظ شرح الأثمار: حيث يكون بينهما ازدحام في الحقوق والأملاك، كالشركة في السكك ونحو ذلك.