شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصلح)

صفحة 697 - الجزء 8

  وأما إذا كانت المائة إلى شهر فصالحه بخمسين إلى شهرين فقال الفقيه محمد بن يحيى: هي كالمصالحة عن معجل بمؤجل، وسيأتي الخلاف فيها لأبي العباس أنها لا تجوز، وقال الفقيه علي: بل أبو± العباس يجيز هذه وإن خالف في تلك؛ لأنهما قد اتفقا هنا في التأجيل وإن اختلفا في القدر.

  وأما حيث يكونان معجلين فصورته: أن يكون لرجل على رجل مائة درهم معجلة فيصالحه على خمسين معجلة⁣(⁣١)، فهذه تصح قولاً واحداً.

  وأما المختلفان فهما صورتان، إحداهما تصح، والأخرى لا تصح.

  أما التي تصح: فهو أن يصالح بمعجل عن مؤجل، فإن كان التعجيل تبرعاً جاز ذلك اتفاقاً⁣(⁣٢) بين السادة، وإن كان مشروطاً في الصلح⁣(⁣٣) جاز ذلك±(⁣٤) عند أبي العباس والمؤيد بالله⁣(⁣٥)، ولم يجز عند أبي حنيفة وأبي طالب ومحمد، والأول هو الذي في الأزهار⁣(⁣٦).

  الصورة الثانية قوله: (إلا) أنها لا تصح المصالحة (عن نقد بدين(⁣٧)) نحو:


(١) ولا يشترط± قبض الخمسين المصالح بها؛ لأن هذا إبراء، والله أعلم. وقد صرح به في التذكرة.

(٢) ولا يشترط± قبض المعجل في المجلس ولو اشترط تعجيله على القول± بصحته؛ لأن هذا ليس كالصرف، وإنما هو إبراء من البعض فقط، والبعض الآخر يصح أن يكون حالاً فيصح وإن لم يقبض كما يصح مؤجلاً. (تذكرة معنى).

(٣) كأن يصالحه عن عشرة بخمسة على أن يعجله يوم الجمعة، فإن لم فلا صلح.

(٤) قال المنصور بالله: ¹ وإذا لم يعجل ما صالحه به كان له الرجوع فيما أسقطه، رواه في التقرير. (بيان من أول باب الصلح). ولعله يفهمه الأزهار بقوله: ويرجع بما حط لأجله من لم يوف له به.

(٥) والمنصور بالله والشافعي. (بيان).

(٦) في باب القرض، في قوله: «ويصح بشرط حط البعض». اهـ وكذا هنا؛ لأنه لم يستثن إلا الصورة الآتية، وهي قوله: «إلا عن نقد بدين».

(٧) صوابه: عن حال± بمؤجل؛ ليدخل المثلي. (é).

(*) هذا نص الهادي #، فحمله أبو العباس وأبو طالب على ظاهره أنه لا يصح الصلح =