شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصلح)

صفحة 704 - الجزء 8

  بالشرط، ولا تصح المصالحة فيه عن المجهول، ولا يكون لكل واحد من الورثة المصالحة عن الميت مستقلاً، بل لا بد من إذنهم⁣(⁣١) أو إجازتهم، ولا يكون له الرجوع بالدفع⁣(⁣٢)، وتعلق به الحقوق.


= وقد علمته نصيباً وجنساً ولو جهلت قدره وتفصيله - صح ذلك، ويكون موقوفاً على إجازة الورثة، كشراء الفضولي، ولكل منهما فسخه قبل إجازتهم، وسواء كان المصالح به ديناً أو عيناً، من مال الورثة أو من التركة، إذا وقع الصلح بالزائد على نصيبها فيه⁣[⁣١]، فإن وقع به الكل لم يصح؛ لأنها اشترت مالها ومال غيرها، وذلك لا يصح، وكذا إذا صالحها الورثة. فلو كانت العين من مال المصالح فلعله لا يصح⁣[⁣٢]، إلا إذا كانوا أمروه بذلك⁣[⁣٣] كان لهم [يعني: الميراث] ورجع عليهم بقيمة ما صالح به. (بيان بلفظه).

(١) قيل: إذا كان من التركة، وإن كان من مال المصالح صح الصلح وسقط الدين، ولا يرجع بشيء. (عامر) (é).

(*) يعني: إذا صالح بعين ماله، فإن كان بإذنهم رجع عليهم± بالزائد على حصته، وجرى مجرى من قال: «أعتق عبدك عن كفارتي»، وإن كان بغير إذنهم كان متبرعاً± بالقضاء. (غيث).

(٢) لعله يعني إذا± لم يأذنوا، بل صالح بغير إذنهم ثم سلم قبل الإجازة، أو بعدها بغير إذنهم، فأما إذا أذنوا بالمصالحة تعلقت به الحقوق، وكان له الرجوع عليهم؛ لأنه وكيل لهم. وكذا يرجع عليهم إذا كان الصلح بغير إذنهم ثم أجازوا أو أذنوا بالتسليم. (é).

(*) حيث لم يأ±ذنوا. اهـ ولفظ الزهور: وأما الوجه± الثالث: وهو أن يصالح عن جميع الورثة بمعنى البيع فلا يخلو: إما أن يصالح بإذنهم أو لا، إن صالح بإذنهم فإما أن يصالح بعين أو دين، إن صالح بعين فإما من ماله أو من التركة، إن كان من ماله صح ذلك وكان له أن± يرجع بعوض الزائد على حصته على سائر الورثة إذا نوى الرجوع؛ لأن هذا كما لو قال رجل لغيره: «أعتق عبدك عن كفارتي»، وإن كانت العين من التركة صح أيضاً±. (زهور بلفظه). وأما إذا صالح بغير إذنهم فإما أن يصالح بعين أو دين، إن صالح بعين =


[١] أي: في المصالح به إذا كان من التركة. اهـ وهو سبعة أثمانه؛ لأنها تستحق ثمناً.

[٢] والأولى الصحة، ويكون موقوفاً على الإجازة حيث أضاف المصالح؛ لأنه شراء. (é).

[٣] أو أجازوا وأضاف المصالح؛ لأنه شراء. (é).