شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصلح)

صفحة 705 - الجزء 8

  (ولا يصح) الصلح (عن حد(⁣١)) من الحدود نفياً أو إثباتاً (و) لا عن (نسب(⁣٢)) من الأنساب نفياً أو إثباتاً⁣(⁣٣).

  (ولا) يصح الصلح على (إنكار(⁣٤)) وصورته: أن يدعي رجل على رجل


= فإما من ماله أو من التركة، إن كان من ماله كان متبرعاً±[⁣١]، وإن كانت من التركة صح في حصته، ووقف في حصص الباقين على الإجازة±. والضمان في هذه الصورة إذا ضمن هو ضمان الدرك⁣[⁣٢]، فإذا استحقت العين رجع⁣[⁣٣] عليه± بالدين⁣[⁣٤] على ما ذكره الفقيه يحيى البحيبح. وإن صالح بدين [على الذمة] صح في نصيبه أيضاً ووقف في نصيب الباقين، فإن لم يجيزوا لزمه حصته من الذي صالح به فقط، ولو ضمن لم يصح ضمانه¹؛ لأنه ضمن بغير الواجب. وإن أجازوا صلحه صح في الجميع¹، ولم تتعلق به الحقوق؛ لأنه فضولي. (زهور بلفظه).

(١) فلا يصالح بشيء ويسقط عنه الحد؛ لأن ذلك متضمن لتحريم ما أحل الله. اهـ ولفظ حاشية: وإنما لم يصح عن حد إثباتاً إذ فيه تحليل ما حرم الله من إثبات الحد بلا سبب. ولا نفياً؛ إذ فيه تحريم ما أحل الله من عدم إقامة الحد عند وجود سببه. ولا عن نسب كذلك، وقد قال ÷: «لعن الله من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه».

(٢) ولا عن ولاء±.

(٣) مثاله: أن يكون الرجل ثابت النسب من قوم، فيصالح قوماً آخرين على أنه منهم، أو يكون ثابت النسب من قوم، فيصالحه بعضهم على نفي نسبه منهم، فما هذا حاله يكون باطلاً. (رياض).

(٤) يعني: لا يجوز± للظالم منهما، وأما الحاكم والمتوسط فيجوز لهما؛ لأنه إيصال من يدعي إلى بعض حقه، أو دفع أذية. واعلم أن الصلح جائز مع الإقرار بلا خلاف، ومع الكراهة لا يجوز، ومحل الخلاف مع الإنكار والسكوت. (لمعة).

=


[١] إلا أن يجيزوا مع¹ الإضافة، أو أمروه بالدفع. (هامش بيان) (é).

[٢] إذا ضمن لمن صالحه بما اختل في صلحه. (بيان).

[٣] أي: صاحب الدين على المصالح.

[٤] ورجع عليهم± بحصتهم؛ لأن له ولاية في قضاء الدين من جنسه. (بيان بلفظه).