شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصلح)

صفحة 707 - الجزء 8

  وأما إذا كان صادقاً فإن صالح ببعض ما ادعاه، كأن يدعي داراً فيصالح بنصفها، فإن هذا الذي قبض يطيب له± بلا شك؛ لأنه عين ماله، وأما النصف الباقي فلا يحل للمدعى¹ عليه عندنا، وعند أبي حنيفة يحل.

  وأما إذا صالح بجنس آخر، كأن يدعي داراً يستحقها، فأنكر المدعى عليه وصالحه على دراهم⁣(⁣١)، فأشار في الكافي إلى أن هذا يشبه البيع⁣(⁣٢)، وفي شرح الإبانة أنه لا يملك¹ المنكر⁣(⁣٣) ما يدعيه المدعي، فمتى أقر أو وجد بينة بطل الصلح±.

  تنبيه: ± قال في شرح الإبانة في صلح الأب والوصي في حق الصغير⁣(⁣٤): إن صالحا من يدعي على الصغير ولا بينة⁣(⁣٥) له لم يصح ذلك إجماعاً.

  وإن ادعيا شيئاً للصغير فإن كان ثم بينة لم يجز لهما أن يصالحا⁣(⁣٦) ببعضه؛ لأنه تبرع بمال الغير، وإن لم تكن ثم بينة جاز أن يصالحا؛ لئلا يحلف الخصم⁣(⁣٧) فيسقط الحق جميعه، ولا يطيب± للمدعى عليه الباقي، هذا قول عامة أهل البيت.


(١) وتكون الدراهم± كالغصب إلا في الأربعة؛ لأنها في مقابلة عوض باطل. اهـ وقيل: كقيمة الحيلولة. (من خط القاضي حسين المجاهد).

(٢) بل صلح بمعنى البيع.

(٣) ولو حصل± لفظ البيع. (بحر معنى). أو الهبة أو النذر أو أي ألفاظ التمليكات لم يحل°. (é).

(٤) أو المجنون، أو± المسجد، أو الطريق. (é).

(٥) وأما لو كان ثم بينة صح الصلح±، لكن بعد± الحكم بها، وإلا فلا يجوز؛ لجواز الجرح. اهـ ومعناه في البيان.

(٦) إلا أن يعرفا± جرح الشهادة جاز لهما المصالحة.

(٧) حيث غلب في الظن أنه يحلف. (é).

(*) يقال: هي حق للمدعي، ولا يحلف إلا بعد طلب الولي⁣[⁣١]. اهـ ولعل المراد حيث ألزمه الحاكم الحلف.


[١] يقال: وإن كان الحق للمدعي فهو متى طلبه حلف الخصم، سواء كان الطالب هو الولي أو الصغير. (é).