(باب الصلح)
  وأما إذا كان صادقاً فإن صالح ببعض ما ادعاه، كأن يدعي داراً فيصالح بنصفها، فإن هذا الذي قبض يطيب له± بلا شك؛ لأنه عين ماله، وأما النصف الباقي فلا يحل للمدعى¹ عليه عندنا، وعند أبي حنيفة يحل.
  وأما إذا صالح بجنس آخر، كأن يدعي داراً يستحقها، فأنكر المدعى عليه وصالحه على دراهم(١)، فأشار في الكافي إلى أن هذا يشبه البيع(٢)، وفي شرح الإبانة أنه لا يملك¹ المنكر(٣) ما يدعيه المدعي، فمتى أقر أو وجد بينة بطل الصلح±.
  تنبيه: ± قال في شرح الإبانة في صلح الأب والوصي في حق الصغير(٤): إن صالحا من يدعي على الصغير ولا بينة(٥) له لم يصح ذلك إجماعاً.
  وإن ادعيا شيئاً للصغير فإن كان ثم بينة لم يجز لهما أن يصالحا(٦) ببعضه؛ لأنه تبرع بمال الغير، وإن لم تكن ثم بينة جاز أن يصالحا؛ لئلا يحلف الخصم(٧) فيسقط الحق جميعه، ولا يطيب± للمدعى عليه الباقي، هذا قول عامة أهل البيت.
(١) وتكون الدراهم± كالغصب إلا في الأربعة؛ لأنها في مقابلة عوض باطل. اهـ وقيل: كقيمة الحيلولة. (من خط القاضي حسين المجاهد).
(٢) بل صلح بمعنى البيع.
(٣) ولو حصل± لفظ البيع. (بحر معنى). أو الهبة أو النذر أو أي ألفاظ التمليكات لم يحل°. (é).
(٤) أو المجنون، أو± المسجد، أو الطريق. (é).
(٥) وأما لو كان ثم بينة صح الصلح±، لكن بعد± الحكم بها، وإلا فلا يجوز؛ لجواز الجرح. اهـ ومعناه في البيان.
(٦) إلا أن يعرفا± جرح الشهادة جاز لهما المصالحة.
(٧) حيث غلب في الظن أنه يحلف. (é).
(*) يقال: هي حق للمدعي، ولا يحلف إلا بعد طلب الولي[١]. اهـ ولعل المراد حيث ألزمه الحاكم الحلف.
[١] يقال: وإن كان الحق للمدعي فهو متى طلبه حلف الخصم، سواء كان الطالب هو الولي أو الصغير. (é).