(باب) [الإبراء]
  عليه؛ لأنه يأخذه لا على جهة إلزام صاحبه اجتهاده، بل على طيبة من نفس المبرئ، بحيث لو نازع بطل ذلك الظن، وفي الصورة الثانية يأخذ العوض ملزماً له ذلك، فكأنه حكم لنفسه، فلم يجز(١).
  وقد ذكر المؤيد بالله في الزيادات: أنه لو© غلب في الظن أن فلاناً يرضى لفلان باستهلاك شيء من ماله جاز له العمل¹(٢) بهذا الظن، ما ذلك إلا لما ذكرنا(٣).
  (ولا يصح) البراء (مع التدليس(٤) بالفقر(٥) وحقارة الحق) فلو(٦) أوهم المبرأ(٧) المبرئ أنه فقير، أو أن الحق الذي عليه حقير، فأبرأه لأجل فقره أو لحقارة
(١) يقال في خبر العدل: إنه أخبر في الأول بسقوط واجب، وهو يجوز العمل بقوله في ذلك، وفي الثانية الخبر بفعل محظور، وهو لا يجوز العمل بقوله في ذلك. (تعليق الفقيه حسن). قلنا: قد عمل بقوله في المحظورات كالجرح. (مفتي). لعل الجرح مخصوص فلا يعترض به.
(٢) والمراد أن الظن يكفي في جواز التناول، لا في سقوط الضمان، كما تقدم تحقيقه في الدعاوي. (شوكاني).
(٣) في قوله: «وجه الفرق».
(٤) المعنى: أن له الرجوع، فإن لم يرجع وقع البراء. وظاهر الأزهار: أنه لا يصح± البراء من أصله. (é).
(٥) ونحوه°. (حاشية سحولي) (é).
(*) ومن ذلك أن يفجعه بيد قاهرة أو نحو ذلك. (شرح فتح).
(٦) وكذا لو ادعى أنه هاشمي أو فاضل ورع أو نحو ذلك فإنه لا يصح± البراء، ويرجع المبرئ بذلك المبرأ منه. (وابل) (é).
(٧) أو غيره بأمره[١]. (يحيى حميد) (é).
(*) وكذا سائر± التمليكات. (فتح). ينظر في قوله: «وكذا سائر التمليكات»؛ لأنه يثبت الخيار فقط فيها كما تقدم في البيع في التنبيه[٢]، وإن أراد غير البيع استقام الكلام ¹فلا نظر.
[١] وقيل: وإن لم يكن بأمره.
[٢] في فصل خيار الرؤية [٠].
[٠] حيث قال: تنبيه: قال #: أما لو وقع من المشتري تدليس بأن المبيع دون ما هو عليه من النفاسة في القدر أو في القيمة فلا يبعد على أصولنا أنه يثبت للبائع خيار الغرر.