(باب) [الإبراء]
  الحق وهو في الباطن غني أو الحق كثير لم يصح ± البراء، ذكره المنصور بالله وصاحب تعليق الإفادة(١)، وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل يبرأ ويأثم عند المؤيد بالله.
  (ولا يجب) على المستبرئ (تعريف عكسهما(٢)) بل إذا سكت عن ذلك صح البراء وإن لم يبين غناه وكون الشيء المبرأ منه غير حقير.
  وذكر المنصور بالله(٣) أنه إذا استبرأ مما عليه ولم يعينه أنه إذا علم(٤) من حال المبرئ أنه لو عينه له ما أبرأه لم يصح براؤه حتى يبينه(٥).
  (بل) إذا أراد أن يستبرئ من شيء فلا بد من أحد أمرين: إما أن يبين (صفة) ذلك الشيء (المسقط(٦)) نحو أن يستهلك عليه دراهم صحيحة أو مكسرة أو
(١) القاضي زيد.
(٢) صوابه: نقيضهما.
(*) ولو غلب± في الظن أنه لو عرف لم يبرئ، خلاف المنصور بالله. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) إلا إذا سئل وجب¹ عليه تعريف عكسهما.
(٣) وقواه في البحر وحثيث.
(٤) أو ظن.
(٥) والقول للمالك إذا ادعى أنه لو بين لم يبرئ. (بيان معنى)[١].
(*) قلت: وهو قوي؛ لقوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه». (بحر).
(٦) والجنس والنوع. اهـ وفي بعض الحواشي: وإن لم يذكر± الجنس. ولفظ البيان: الثالثة: أن يكون الدين نقداً أو مثلياً ويسمي عند البراء جنسه وقدره صح وفاقاً، وكذا عندنا إن± ذكر قدره[٢]، لا إن ذكر جنسه فقط فلا يصح±، نحو: أبرأتك من بر أو شعير[٣]، أو نحو ذلك. (بلفظه).
[١] لفظ البيان: وكذا الخلاف لو لم يوهمه المبرأ لكن المبرئ أبرأه ظناً منه أن الدين قليل؛ بحيث لو علم كثرته ما أبرأ منه. قال المنصور بالله: ويقبل قوله مع يمينه إذا ادعى ذلك.
[٢] وذلك نحو: أن يكون عليه له مد من الحنطة فأبرأه من مد مطلقاً، فإنه يصح وينصرف إلى± ما عليه، ذكره في التذكرة. (بستان) (é).
[٣] هذا لا يصح إذا ذكر جنسه منكراً غير معرَّف. وإن قال: «من البر أو من الدين الذي عليك لي» صح ذلك±، فحيث يعرفان قدره يصح وفاقاً، وحيث لا فعلى الخلاف في البراء من المجهول. (بستان).