شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [الإبراء]

صفحة 717 - الجزء 8

  الحق وهو في الباطن غني أو الحق كثير لم يصح ± البراء، ذكره المنصور بالله وصاحب تعليق الإفادة⁣(⁣١)، وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل يبرأ ويأثم عند المؤيد بالله.

  (ولا يجب) على المستبرئ (تعريف عكسهما(⁣٢)) بل إذا سكت عن ذلك صح البراء وإن لم يبين غناه وكون الشيء المبرأ منه غير حقير.

  وذكر المنصور بالله⁣(⁣٣) أنه إذا استبرأ مما عليه ولم يعينه أنه إذا علم⁣(⁣٤) من حال المبرئ أنه لو عينه له ما أبرأه لم يصح براؤه حتى يبينه⁣(⁣٥).

  (بل) إذا أراد أن يستبرئ من شيء فلا بد من أحد أمرين: إما أن يبين (صفة) ذلك الشيء (المسقط(⁣٦)) نحو أن يستهلك عليه دراهم صحيحة أو مكسرة أو


(١) القاضي زيد.

(٢) صوابه: نقيضهما.

(*) ولو غلب± في الظن أنه لو عرف لم يبرئ، خلاف المنصور بالله. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) إلا إذا سئل وجب¹ عليه تعريف عكسهما.

(٣) وقواه في البحر وحثيث.

(٤) أو ظن.

(٥) والقول للمالك إذا ادعى أنه لو بين لم يبرئ. (بيان معنى)⁣[⁣١].

(*) قلت: وهو قوي؛ لقوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه». (بحر).

(٦) والجنس والنوع. اهـ وفي بعض الحواشي: وإن لم يذكر± الجنس. ولفظ البيان: الثالثة: أن يكون الدين نقداً أو مثلياً ويسمي عند البراء جنسه وقدره صح وفاقاً، وكذا عندنا إن± ذكر قدره⁣[⁣٢]، لا إن ذكر جنسه فقط فلا يصح±، نحو: أبرأتك من بر أو شعير⁣[⁣٣]، أو نحو ذلك. (بلفظه).


[١] لفظ البيان: وكذا الخلاف لو لم يوهمه المبرأ لكن المبرئ أبرأه ظناً منه أن الدين قليل؛ بحيث لو علم كثرته ما أبرأ منه. قال المنصور بالله: ويقبل قوله مع يمينه إذا ادعى ذلك.

[٢] وذلك نحو: أن يكون عليه له مد من الحنطة فأبرأه من مد مطلقاً، فإنه يصح وينصرف إلى± ما عليه، ذكره في التذكرة. (بستان) (é).

[٣] هذا لا يصح إذا ذكر جنسه منكراً غير معرَّف. وإن قال: «من البر أو من الدين الذي عليك لي» صح ذلك±، فحيث يعرفان قدره يصح وفاقاً، وحيث لا فعلى الخلاف في البراء من المجهول. (بستان).