شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [الإبراء]

صفحة 719 - الجزء 8

  بيننا»، أو «من كل قليل وكثير» - فقال أبو طالب: يكون براء± صحيحاً؛ لأن البراء من المجهول يصح°. قال القاضي زيد: وهو اختيار المؤيد بالله. قال مولانا #: وهو قول أبي حنيفة.

  وخرج المؤيد بالله على مذهب يحيى # أن البراء من المجهول لا يصح⁣(⁣١)، وهو قول الناصر.

  أما لو لم يعلق البراء بشيء، بل قال: «أبرني، أو أحللني»، فقال: «أبرأت، أو أحللت» لم يصح±(⁣٢)، نص على ذلك في الزيادات والكافي.

  قال الفقيه يوسف: والوجه فيه أنه يحتمل أنه استحل لخصمة⁣(⁣٣) بينهما أو لشتم منه أو نحو ذلك⁣(⁣٤)، فلا يسقط ما في الذمة⁣(⁣٥) بالشك.


(١) من قوله: «إن التبرئ من العيوب جملة لا يصح». اهـ وفي تخريجه نظر؛ لأن البراء مما في الذمة إسقاط فيصح بالمجهول، بخلاف الإبراء من العيوب جملة فإنه تمليك أرش في مقابلة جزء من الثمن مجهول فلا يصح. (تعليق الفقيه علي).

(٢) وقد أخذ من هذا أن الزوجة إذا أبرأت زوجها من حقوق الزوجية لم ينصرف⁣[⁣١] إلى المهر. (زيادات). يحقق هذا، ويتأمل؛ إذ قد أتى بلفظ يعمه، فيدخل المهر± وغيره. (é).

(*) إلا أن يقر± أنه أراد الدين سقط. (زيادات). ويكون عملاً بالإقرار، لا بالإبراء.

(٣) فإن علم أنه لا خصمة بينه وبين المبرئ انصرف إلى الدين.

(٤) كجرح القلب. (بيان).

(٥) ونحو أن يقول: «أبرأت أحد غرماي» أو يقول لغريميه⁣[⁣٢]: «أبرأت أحدكما»، أو يكون له دينان مختلفان على غريم فيقول: «أبرأتك من أحد الدينين⁣[⁣٣]» فلا يصح ذلك، ذكره في الشرح، إلا أن يقول: «أردت هذا» صح. (بيان) (é).


[١] في نسخة: إلا إلى المهر.

[٢] ولكل واحد منهما تحليفه ما أراده، فإن نكل سقط الدينان. (é).

[٣] وله تحليفه± ما قصد أحدهما، فإن نكل سقط الدينان. [ينظر ما وجه سقوط الدينين وهو يقال: النكول مترتب على صحة الدعوى، وهو لا يصح أن يدعي البراء من أحد الدينين لا بعينه؛ للغرر والجهالة؟ فلا بد من تعيين المبرأ منه بعينه، فيسقط بالنكول ما عينه في الدعوى فقط، والله أعلم. (سيدنا الحسن بن أحمد الشبيبي ¦)].