(باب) [الإبراء]
  (ويغني عن ذكر(١) القيمي) ذكر (قيمته) فإذا كان الشيء المستبرأ منه قيمياً وقد تلف، فإنه إذا كان مثلاً يساوي عشرة دراهم كفى أن يقول لصاحبه: «أبرني من عشرة دارهم(٢)» وإن لم يذكر الثوب، ولو استبرأ من الثوب ولم يذكر قيمته لم يصح±(٣) إلا أن يكون ثابتاً في الذمة(٤). وعند أبي العباس يصح مطلقاً(٥).
  (لا المثلي) كالطعام ونحوه(٦) فإنه لا يكفي في سقوطه (إلا) ذكر (قدره(٧)) نحو أن يقول: «أبرني من عشرة أصواع(٨)» ولا يذكر جنسها(٩) فإنه يصح±،
(١) لفظ البحر: ويعتبر في القيمي ذكر قيمته. وهو أولى؛ لأن الإغناء يوهم أنه إذا ذكر الثوب ولم يذكر قيمته أنه يصح، وليس كذلك، بل لا يصح±.
(٢) أو من دينار مثلاً. ولفظ البيان: مسألة: ±من أتلف على غيره شيئاً من ذوات القيم فهو مخير في ضمانه بين الدراهم والدنانير ولو جرت العادة بأحدهما فقط، ومن أيهما أبرأه المالك برئ من الكل. ذكر ذلك في الزيادات. (بلفظه).
(٣) إلا أن يريد± براءته مما عليه له. (بيان) (é).
(*) لأنه ليس عليه، وإنما عليه قيمته. (بيان).
(٤) كالمهر ونحوه[١].
(٥) قوي للعرف. (عامر).
(٦) النقدين.
(٧) ولو قد عدم المثل؛ لأن قيمة المثلي لا تثبت في الذمة. (هبل). وفي البيان: مسألة: ±إذا كان الدين مثلياً فإن أبرأه منه أو من مثله صح، وإن أبرأه من قيمته لم يصح إلا إن كان عند عدم المثل. (بيان). والمذهب أنه لا يبرأ وإن عدم المثل؛ لأن المثلي لا تلزم قيمته إلا بالدفع لا بالعدم. (هبل) (é). يقال: البراء كقبض القيمة كما تقدم في الزكاة وفي إبراء الزوجة، فلا يرد ما ذكره القاضي ¦، فكلام البيان مستقيم. (سيدنا علي ¦).
(٨) ويصح أن يقول: «من الدراهم التي علي لك» أو «من الطعام الذي علي لك» وإن لم يذكر القدر؛ لأن «الذي» من لفظ العموم.
(٩) فإن ذكر الجنس وحده: فإن أتى بلام التعريف صح°[٢]، وإن أتى به منكراً نحو: «أبرني من بر» لم يصح±. فإن قال: «أبرني من دراهم» برئ من ثلاثة دراهم¹، والفرق بين البر والدراهم أن البر اسم جنس فقط.
[١] النذر وعوض الخلع.
[٢] نحو أن يقول: «أبرني من البر»، لكن حيث يعرف قدره يصح وفاقاً، وحيث لا يعرف قدره فيه خلاف الناصر والشافعي كما تقدم في الصلح. (زهور).