(باب الإكراه)
  وأما سب الآدمي(١) فقال في الروضة¹ وشرح الأصول(٢): لا يجوز بالإكراه. وهو الذي في الأزهار، واختاره الإمام يحيى.
  وذكر في شرح الإبانة أن الإكراه يبيح السب(٣)، وهو قول قاضي القضاة والحنفية.
  (لكن) إذا كان المحظور الذي ارتكبه هو إتلاف مال الغير وجب عليه أن (يضمن) قدر (المال(٤)) وينوي ذلك عند الاستهلاك، وهذا مبني على أنه تبيحه الضرورة(٥)، وهو قول المؤيد بالله، وصحح للمذهب¹. وقال أبو طالب: لا يبيحه الإكراه.
  قال في الروضة(٦): وذكر أبو طالب في موضع أن من اضطر إلى مال الغير فأكل ما
= في شرح المفصل، يعني: وإن لم يؤخذ بالمفهوم في الكتاب العزيز والسنة. (غيث بلفظه).
(١) بما لا يستحقه. وكذا قذفه. (é).
(*) حياً أو ميتاً، وقد¹ أجاز أهل المذهب أكله بعد موته للضرورة؛ ولم يجيزوا سبه بعد موته للإكراه، فينظر في الفرق؟[١]. اهـ يقال: في سبه نقص وهتك عرض، لا في أكله. (شامي).
(٢) للسيد مانكديم.
(٣) قياساً على كلمة الكفر، وعلى إتلاف مال الغير. قلنا[٢]: الفرق بين سب الآدمي وأخذ ماله: أن له شبهة في ماله، وليس له شبهة في سبه، والفرق بين النطق بكلمة الكفر وسب الآدمي: أن الآدمي يتضرر[٣]، والله سبحانه لا يتضرر بذلك. (شرح بهران). ومثله في الرياض.
(*) وقواه في البحر إذا لم يتضرر المقذوف. (بحر).
(٤) ويرجع على± المكرِه. (بيان من الجنايات) (é).
(٥) لعله تلفه أو تلف¹ عضو منه.
(٦) لابن سليمان.
[١] ولعل الإكراه على سب الملائكة $ يلحق بسب الآدمي، لا بكلمة الكفر.
[٢] لفظ شرح بهران: وأجيب بأن الباري تعالى لا يتضرر بالسب، بخلاف الآدمي. وبأنه لا شبهة لأحد في عرض الغير، وله شبهة في ماله.
[٣] إلا أن يعرف أن المسبوب لا يتضرر وأذن له بذلك جاز.