شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإكراه)

صفحة 9 - الجزء 9

  وأما سب الآدمي⁣(⁣١) فقال في الروضة¹ وشرح الأصول⁣(⁣٢): لا يجوز بالإكراه. وهو الذي في الأزهار، واختاره الإمام يحيى.

  وذكر في شرح الإبانة أن الإكراه يبيح السب⁣(⁣٣)، وهو قول قاضي القضاة والحنفية.

  (لكن) إذا كان المحظور الذي ارتكبه هو إتلاف مال الغير وجب عليه أن (يضمن) قدر (المال(⁣٤)) وينوي ذلك عند الاستهلاك، وهذا مبني على أنه تبيحه الضرورة⁣(⁣٥)، وهو قول المؤيد بالله، وصحح للمذهب¹. وقال أبو طالب: لا يبيحه الإكراه.

  قال في الروضة⁣(⁣٦): وذكر أبو طالب في موضع أن من اضطر إلى مال الغير فأكل ما


= في شرح المفصل، يعني: وإن لم يؤخذ بالمفهوم في الكتاب العزيز والسنة. (غيث بلفظه).

(١) بما لا يستحقه. وكذا قذفه. (é).

(*) حياً أو ميتاً، وقد¹ أجاز أهل المذهب أكله بعد موته للضرورة؛ ولم يجيزوا سبه بعد موته للإكراه، فينظر في الفرق؟⁣[⁣١]. اهـ يقال: في سبه نقص وهتك عرض، لا في أكله. (شامي).

(٢) للسيد مانكديم.

(٣) قياساً على كلمة الكفر، وعلى إتلاف مال الغير. قلنا⁣[⁣٢]: الفرق بين سب الآدمي وأخذ ماله: أن له شبهة في ماله، وليس له شبهة في سبه، والفرق بين النطق بكلمة الكفر وسب الآدمي: أن الآدمي يتضرر⁣[⁣٣]، والله سبحانه لا يتضرر بذلك. (شرح بهران). ومثله في الرياض.

(*) وقواه في البحر إذا لم يتضرر المقذوف. (بحر).

(٤) ويرجع على± المكرِه. (بيان من الجنايات) (é).

(٥) لعله تلفه أو تلف¹ عضو منه.

(٦) لابن سليمان.


[١] ولعل الإكراه على سب الملائكة $ يلحق بسب الآدمي، لا بكلمة الكفر.

[٢] لفظ شرح بهران: وأجيب بأن الباري تعالى لا يتضرر بالسب، بخلاف الآدمي. وبأنه لا شبهة لأحد في عرض الغير، وله شبهة في ماله.

[٣] إلا أن يعرف أن المسبوب لا يتضرر وأذن له بذلك جاز.