شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإكراه)

صفحة 10 - الجزء 9

  يسد رمقه فلا ضمان عليه. وهكذا عن قاضي القضاة، فيلزم مثله في الإكراه.

  (ويتأول كلمة الكفر(⁣١)) إذا أكره عليها عند أن يتكلم بها، نحو أن يضمر قلتم: «إن لله ثانياً»، أو «أكرهتموني على ذلك»، أو نحو ذلك من الإضمارات. فلو لم يتأول هل يكفر أم لا؟ فيه خلاف⁣(⁣٢).

  (وما لم يبق له فيه فعل فكلا فعل(⁣٣)) فلا يلزمه إثم ولا ضمان، وذلك نحو


(١) وجوباً.° وكذا يتأول± الكذب. (بيان).

(*) ويؤخذ من هذا أن من تكلم بكلمة الكفر كفر ما لم تخرج مخرج اليمين. (مفتي).

(*) وكذا الفعل±، نحو: أن يكرهه على السجود للصنم فيتأول كون سجوده لله تعالى.

(*) فرع: °قال قاضي القضاة: والصبر على القتل عند الإكراه على كلمة الكفر يكون أفضل، ونحو ذلك مما فيه إعزاز للدين، لا على أكل الميتة وشرب الخمر ونحوه فيجب عند الإكراه عليه بالقتل، ويأثم إن لم يفعل. قال الفقيه يوسف: ± إلا أن يكون ممن يقتدى به جاز له تركه. وعلى قول المؤيد بالله يجوز له مطلقاً. (بيان).

(*) مسألة: ±من حلفه ظالم كرهاً لم تصح⁣[⁣١] يمينه، ولو على ترك محظور أو فعل واجب؛ إذ لا يلزمه الحلف. (بيان).

(٢) لا يكفر، ± وهو ظاهر الآية. بل يأثم مع الإمكان.

(٣) ويجب عليه الغسل حيث أكره على الزنا. اهـ وظاهر الأزهار خلافه. (é). والمختار الأول. (سماعاً).

(*) «غالباً» احترازاً من الوضوء⁣[⁣٢] والصلاة فإنها تفسد وينتقض الوضوء¹ ولو لم يبق ثم فعل. ومثله في حاشية السحولي. وقيل: أما± الصلاة إذا فعل فعلاً كثيراً كأن يحمله من موضع إلى موضع آخر فالمختار أنه± يبني على ما قد فعل، كما تقدم في الصلاة للنجري. وكذا ترك الوقوف، وكذا الوطء في الرجعة يكون رجعة. (حاشية سحولي). وعن القاضي± عامر: إذا بقي له فعل. (é).

=


[١] ينظر هل هو على ظاهره ولو لم يصرف±، أو لا بد من الصرف كما في الإكراه على الكذب وكلمة الكفر فيحقق؟ وظاهر الأزهار في قوله: «وبه تبطل أحكام العقود» يقوي ظاهر هذا، وقد تقدم في الأيمان في قوله: «فصل: وللمحلف على حق ... إلخ» ما يفهم اشتراط الصرف. وقوله في الأزهار هنا: «ويتأول كلمة الكفر» يفهم اشتراط الصرف في اليمين، وإلا لزمت. (شامي).

[٢] وكذا لو أخرج الغير منه قطرة دم انتقض الوضوء. (é).