(باب الإكراه)
  أن يوجر الماء وهو صائم فيدخل بغير اختياره(١) فإنه لا يفطر بذلك، وكذلك لو ضُرِبَ به الغير حتى مات لم يلزمه إثم ولا ضمان(٢)، وكذلك لا± يفسد الحج بذلك(٣) كالصوم، على ما ذكره الفقيه يحيى البحيبح(٤).
  (و) إذا كان الإكراه (بالإضرار) فقط، كضرب أو حبس مضرين ولا يقتلان، فإنه يجوز بهذا(٥) الإكراه (ترك الواجب(٦)) كالصلاة(٧) والصوم(٨)، ولا يجوز
(*) في غير الصلاة.
(١) يعني: بغير فعله.
(٢) لأنه آلة.
(*) وكذا لو لم يبق له فعل في الوطء ولو الرجل المكرَه؛ لأن الانتشار ليس من فعله، بل من فعل الله تعالى، ذكره المؤلف، قال: ولا يلحق النسب ولو سقط الحد؛ لأنه كما لو استدخلت ماءه. (شرح فتح). وقولهم: «إنه إذا انتفى الحد لحق النسب» ليس على إطلاقه، بل ذلك لوجود شبهة قوية ليست الإكراه، بل ما تقدم. (وابل).
(٣) أي: الوطء، ولا يوجب حداً، ولا مهراً، ولا نسباً، وقد مر مثله في الثمان الإماء. (سيدنا حسن) (é).
(٤) خلاف الفقيه محمد بن يحيى.
(٥) قال الإمام يحيى: وإزالة العمامة والسب لأهل الفضل فيه تردد هل يعد من الإكراه المبيح؟ قال: والمختار أنه يعد إكراهاً؛ لأن ذلك يعظم موقعه عند أهل الرياسة، وربما كان أعظم من الضرب[١]. (زهور، وشرح فتح).
(٦) ولو بعد الدخول فيه، كا±لصلاة والصوم، ويجب القضاء. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد الوديعة. اهـ ينظر؛ فسيأتي في الأمر بالمعروف ما يخالفه فابحث.
(٧) ويجب عليه قضاء الصيام لا الصلاة. (زهور). وقيل: يجب± القضاء لهما جميعاً. (حثيث). وهو المذهب±.
(٨) فيه تردد هل الفطر فعل محظور أو ترك واجب؟ رجح الفقيه حسن أنه ترك± واجب. وقال الفقيه يوسف: إنه فعل محظور؛ فلا يجوز إلا عند خشية التلف أو تلف عضو. (كواكب، وبيان من الصوم).
[١] قوي مع حصول الضرر. (é).