شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإكراه)

صفحة 11 - الجزء 9

  أن يوجر الماء وهو صائم فيدخل بغير اختياره⁣(⁣١) فإنه لا يفطر بذلك، وكذلك لو ضُرِبَ به الغير حتى مات لم يلزمه إثم ولا ضمان⁣(⁣٢)، وكذلك لا± يفسد الحج بذلك⁣(⁣٣) كالصوم، على ما ذكره الفقيه يحيى البحيبح⁣(⁣٤).

  (و) إذا كان الإكراه (بالإضرار) فقط، كضرب أو حبس مضرين ولا يقتلان، فإنه يجوز بهذا⁣(⁣٥) الإكراه (ترك الواجب(⁣٦)) كالصلاة⁣(⁣٧) والصوم⁣(⁣٨)، ولا يجوز


(*) في غير الصلاة.

(١) يعني: بغير فعله.

(٢) لأنه آلة.

(*) وكذا لو لم يبق له فعل في الوطء ولو الرجل المكرَه؛ لأن الانتشار ليس من فعله، بل من فعل الله تعالى، ذكره المؤلف، قال: ولا يلحق النسب ولو سقط الحد؛ لأنه كما لو استدخلت ماءه. (شرح فتح). وقولهم: «إنه إذا انتفى الحد لحق النسب» ليس على إطلاقه، بل ذلك لوجود شبهة قوية ليست الإكراه، بل ما تقدم. (وابل).

(٣) أي: الوطء، ولا يوجب حداً، ولا مهراً، ولا نسباً، وقد مر مثله في الثمان الإماء. (سيدنا حسن) (é).

(٤) خلاف الفقيه محمد بن يحيى.

(٥) قال الإمام يحيى: وإزالة العمامة والسب لأهل الفضل فيه تردد هل يعد من الإكراه المبيح؟ قال: والمختار أنه يعد إكراهاً؛ لأن ذلك يعظم موقعه عند أهل الرياسة، وربما كان أعظم من الضرب⁣[⁣١]. (زهور، وشرح فتح).

(٦) ولو بعد الدخول فيه، كا±لصلاة والصوم، ويجب القضاء. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد الوديعة. اهـ ينظر؛ فسيأتي في الأمر بالمعروف ما يخالفه فابحث.

(٧) ويجب عليه قضاء الصيام لا الصلاة. (زهور). وقيل: يجب± القضاء لهما جميعاً. (حثيث). وهو المذهب±.

(٨) فيه تردد هل الفطر فعل محظور أو ترك واجب؟ رجح الفقيه حسن أنه ترك± واجب. وقال الفقيه يوسف: إنه فعل محظور؛ فلا يجوز إلا عند خشية التلف أو تلف عضو. (كواكب، وبيان من الصوم).


[١] قوي مع حصول الضرر. (é).