شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإكراه)

صفحة 12 - الجزء 9

  به ارتكاب المحظورات.

  (و) الإكراه (به) أي: بالإضرار (تبطل أحكام العقود(⁣١)) فيصيرها كأنها لم تكن، وذلك نحو: الطلاق والعتاق والبيع والوقف ونحو ذلك، فإنه إذا أكره على فعل أي هذه العقود لم تنعقد⁣(⁣٢) ولو لم يخش القتل ونحوه⁣(⁣٣)، بل خشي± الضرر فقط.

  وقال أبو جعفر وأبو الفوارس⁣(⁣٤): إن حد الإكراه الذي تبطل به أحكام العقود ما أخرجه عن حد الاختيار⁣(⁣٥) وإن لم يخش ضرراً.

  (وكالإكراه خشية الغرق ونحوه(⁣٦)) يعني: لو خاف أهل السفينة الغرق جاز لهم طرح أموال غيرهم⁣(⁣٧) بنية الضمان، كالمضطر يسد رمقه بمال¹ الغير


(١) والإنشاءات. (حاشية سحولي).

(*) لفظ الفتح: تبطل أحكام الإنشاءات.

(٢) إلا أن ينويه في غير البيع، وأما في البيع فلا يصح ولو نواه. اهـ وفي البيان: ± وما فعله المكره من العقود والألفاظ فلا حكم له، إلا أن ينوي صحته صح.

(٣) غرق أو حريق.

(٤) وفي البيان والكواكب: ابن أبي الفوارس.

(*) وهو من أصحاب الهادي، واسمه قَورَنشاه ابن خُرُنشا، وهو والد محمد بن أبي الفوارس. وفي «نزهة الأنظار»: اسمه توران شاة بن خَرْوَشاه بن بابويه الجيلي الملائي ¦.

(٥) وهو الحياء.

(٦) كالحريق والسبع [والنار]، والظالم. (حاشية سحولي) (é).

(٧) بعد أموالهم، ويكون الطرح على حسب الأموال. (é).

(*) مع ظن أنه ينجيهم.