(باب الإكراه)
  به ارتكاب المحظورات.
  (و) الإكراه (به) أي: بالإضرار (تبطل أحكام العقود(١)) فيصيرها كأنها لم تكن، وذلك نحو: الطلاق والعتاق والبيع والوقف ونحو ذلك، فإنه إذا أكره على فعل أي هذه العقود لم تنعقد(٢) ولو لم يخش القتل ونحوه(٣)، بل خشي± الضرر فقط.
  وقال أبو جعفر وأبو الفوارس(٤): إن حد الإكراه الذي تبطل به أحكام العقود ما أخرجه عن حد الاختيار(٥) وإن لم يخش ضرراً.
  (وكالإكراه خشية الغرق ونحوه(٦)) يعني: لو خاف أهل السفينة الغرق جاز لهم طرح أموال غيرهم(٧) بنية الضمان، كالمضطر يسد رمقه بمال¹ الغير
(١) والإنشاءات. (حاشية سحولي).
(*) لفظ الفتح: تبطل أحكام الإنشاءات.
(٢) إلا أن ينويه في غير البيع، وأما في البيع فلا يصح ولو نواه. اهـ وفي البيان: ± وما فعله المكره من العقود والألفاظ فلا حكم له، إلا أن ينوي صحته صح.
(٣) غرق أو حريق.
(٤) وفي البيان والكواكب: ابن أبي الفوارس.
(*) وهو من أصحاب الهادي، واسمه قَورَنشاه ابن خُرُنشا، وهو والد محمد بن أبي الفوارس. وفي «نزهة الأنظار»: اسمه توران شاة بن خَرْوَشاه بن بابويه الجيلي الملائي ¦.
(٥) وهو الحياء.
(٦) كالحريق والسبع [والنار]، والظالم. (حاشية سحولي) (é).
(٧) بعد أموالهم، ويكون الطرح على حسب الأموال. (é).
(*) مع ظن أنه ينجيهم.