(باب الإكراه)
صفحة 13
- الجزء 9
  بقيمته(١) عند الناصر والمؤيد بالله، لا عند أبي طالب وقاضي القضاة فلا شيء عليه.
  فأما لو كان صاحب المال مضطراً إليه(٢) لم يجز للمضطر¹ الآخر أخذه(٣).
  ونحو ذلك أن يخشى من الظالم القتل(٤) إن لم يمكّنه من مال الغير(٥).
(١) في تلك الحال.
(٢) من خشية تلف أو ضرر. (é).
(*) في الحال، لا في المآل. (é).
(٣) إلا أن يؤثره مالكه جاز. (é).
(٤) من غير توعد، لا لو توعده فقد تقدم.
(٥) يمكِّنه، ويضمن. (é).