شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإكراه)

صفحة 13 - الجزء 9

  بقيمته⁣(⁣١) عند الناصر والمؤيد بالله، لا عند أبي طالب وقاضي القضاة فلا شيء عليه.

  فأما لو كان صاحب المال مضطراً إليه⁣(⁣٢) لم يجز للمضطر¹ الآخر أخذه⁣(⁣٣).

  ونحو ذلك أن يخشى من الظالم القتل⁣(⁣٤) إن لم يمكّنه من مال الغير⁣(⁣٥).


(١) في تلك الحال.

(٢) من خشية تلف أو ضرر. (é).

(*) في الحال، لا في المآل. (é).

(٣) إلا أن يؤثره مالكه جاز. (é).

(٤) من غير توعد، لا لو توعده فقد تقدم.

(٥) يمكِّنه، ويضمن. (é).