(باب والقضاء)
  حقه مكروهاً أو مباحاً؟ وقد ذكر علماء الكلام في ذلك كلاماً يقضي بما ذكرنا، وهو أن من فعل واجباً على الكفاية وقد قام غيره مقامه(١) فإنه يثاب ثواب واجب لا ثواب مندوب، فكيف من دخل فيه ولا غيره، لكنه لو ترك قام به الغير فإنه فعل واجباً لا محالة، فكيف يتهيأ في ذلك ندب أو إباحة(٢).
  (وشروطه) ستة: الأول: (الذكورة) فلا يصح من المرأة(٣) أن تولى القضاء(٤). هذا مذهبنا والشافعي.
  وقال ابن جرير: بل يصح قضاؤها مطلقاً.
  وقال أبو حنيفة: يصح حكمها فيما تصح شهادتها فيه، لا في الحدود.
  (و) الثاني: (التكليف) وهو البلوغ والعقل، فلا يصح من الصبي والمجنون. قال #: ولا أحفظ فيه خلافاً.
(١) لكن ينظر كيف مثال هذا الكلام أن يكون واجباً وقد قام غيره مقامه؟ (مفتي). يتصور لو قد دخلوا في صلاة الجنازة جماعة فإنه قد أغنى عنه غيره ويثاب ثواب واجب.
(٢) كلام أهل± المذهب في طلب القضاء وإرادته قبل الدخول، لا بعده فيثاب ثواب واجب عيناً أو كفاية، ذكر معناه في شرح الأثمار.
(٣) والخنثى°.
(٤) وأما الفتيا فيجوز. (é).
(*) والوجه لنا ما روي أن كسرى لما هلك سأل النبيُّ ÷: «من خليفته على الملك؟» فقالوا: استخلف ابنته نورى[١] فقال: «لن يفلح[٢] قوم يلي أمرهم امرأة»[٣]. وهذا الخبر خرج مخرج الذم لولاية الامرأة، والذم يقتضي النهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ ولأن المرأة تضعف على تدبير أمور الناس لكونها لا تخالط كثيراً منهم، ولما ورد من نقصان عقلها، فلم يصح قضاؤها. (ديباج بلفظه). ولقوله ÷: «أخروهن حيث أخرهن الله» والقضاء تقديم. (بحر).
[١] بوران. هكذا ضبطه في الشفاء والغيث.
[٢] قوله: «أفلح» بمعنى: ظفر، يقال: أفلح الرجل، إذا ظفر وأصاب خيراً. (ترجمان).
[٣] وأما الوصية± فخارجة بالإجماع، فتصح الوصية إليها. (زهور معنى)