شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 19 - الجزء 9

  فأما إذا كان مكلفاً جاز حكمه سواء كان حراً أو¹ عبداً⁣(⁣١). وفي شرح الإبانة عن الفريقين: لا يصح قضاء العبد ولا المدبر ولا المكاتب، كما لا تجوز شهادتهم⁣(⁣٢).

  (و) الثالث: (السلامة من العمى والخرس(⁣٣)) فلا يصح أن يكون القاضي أعمى ولا أخرس.

  (و) الرابع: (الاجتهاد) ليعرف مستندَ الأحكام من الكتاب⁣(⁣٤) والسنة والإجماع والقياس وكيفيةَ الاستدلال، ولا يجوز أن يكون مقلداً (في الأصح(⁣٥))


(١) حيث أذن سيده أو عينه الإمام. وقيل: ولو± غير مأذون. لعله حيث وجب عليه الدخول في القضاء؛ لقوله: «ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب»، وأما مع عدم الوجوب فينظر.

(*) ويتعين عليه إذا عينه الإمام، ويلزم لسيده الأجرة إلا حيث يجوز له [أي: الإمام] الاستعانة، ويكون إليه ما إلى الحاكم من تزويج من لا ولي لها وإقامة الحدود وغير ذلك. (é).

(٢) عندهم.

(٣) والآفات المنفرة± كالجذام والبرص المفضعين، لا العور والصرع⁣[⁣١] وتغير اللسان وثقل السمع فلا تمنع، وكذا السهو القليل والغفلة القليلة، لا الكثير فيمنع، ذكر ذلك± في البحر. (بيان بلفظه).

(*) وظاهر الكتاب± أنه لا يعتبر فيه سلامة الأطراف، بخلاف الإمام. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) والصمم.± (حاشية سحولي).

(٤) روي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # أنه قال: (القضاء ما في الكتاب، ثم ما قاله رسول الله ÷، ثم إجماع الصالحين من العلماء، فإن لم يوجد في كتاب الله ولا في السنة ولا فيما أجمع عليه الصالحون اجتهد الإمام في ذلك احتياطاً، ولا يألو جهداً، واعتبر الأمور، وقاس الأشياء بعضها ببعض، فإن تبين الحق أمضاه، ولقاضي المسلمين في ذلك ما لإمامهم). (شرح).

(٥) وفي اشتراط كونه كاتباً وجهان: رجح الإمام يحيى الوجوب©؛ لافتقاره إلى معرفة ما وضعه كاتبه، بخلاف النبي ÷ فيكفي فيه عدالة كاتبه؛ لأنه إذا خان نزل الوحي على النبي ÷. ذكره في البحر. (بيان). وظاهر المذهب± عدم اشتراطه. (شامي) (é).


[١] لكن في الصرع لا يصح القضاء حاله، وبعد الصرع واستكمال العقل يجوز قضاؤه. (بستان) (é).