(باب والقضاء)
  من المذهبين(١)، وهو تحصيل± أبي طالب وأبي العباس للهادي #، وهو قول الشافعي، وحكاه في المغني عن القاسم.
  وقال المؤيد بالله مذهباً وتخريجاً(٢): يجوز أن يكون مقلداً. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وذكره في الكافي للهادي # والناصر.
  قال الفقيه محمد بن سليمان(٣): وهذا أولى(٤)؛ لئلا تعطل الأحكام وتضيع الحقوق لعدم المجتهدين(٥)، خصوصاً في زماننا(٦).
  (و) الخامس: (العدالة المحققة(٧)) وهي الورع.
(١) والدليل على اشتراط الاجتهاد قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}[المائدة ٤٩]، وقوله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}[النساء ١٠٥] ولخبر معاذ المشهور. (شرح أثمار معنى لابن بهران).
(٢) خرجه من قول الهادي #: «يجوز أن يرجع القاضي فيما أشكل عليه إلى إمامه»، وهو قول المنصور بالله. (زهور معنى).
(٣) تنبيه: وإذا قلنا بجواز قضاء المقلد فهل له أن يستنبط نظراً في الحادثة ولا يتمسك فيها بقول إمام يقلده أو لا يجوز ذلك؟ حكى ابن الحاجب فيها ثلاثة أقوال، أصحها: إن كان أهلاً للنظر عارفاً بالمأخذ جاز، وإلا فلا. فإن لم يكن عارفاً بالمأخذ واستنبط وحكم فهل ينقض حكمه؟ الأقرب عندي أنه لا ينقض مهما لم يخرق الإجماع؛ لأنه يوافق قول من أطلق له الجواز، إلا أن في حكاية الإطلاق نظر. (بلفظه من الغيث). وكلام ابن الحاجب إنما هو في المفتي، فذكره # في القاضي لعدم الفرق. (بهران).
(٤) واختاره الإمام شرف الدين # حيث عدم المجتهد في الناحية؛ لأن الأخذ برواية المقلد وقوله أولى من ترك الأحكام.
(٥) قلنا: الزمان لا يخلو من مجتهد. (بحر، وبهران).
(٦) وكان في زمانه خمسمائة مجتهد، هذا في قطره لا في سائر الأقطار.
(٧) يعني: أنها± تزيد على عدالة الشاهد، فلا يصح أن يكون كافر تأويل ولا فاسق تأويل، وقال في الكواكب: قوله: «والعدالة كالشاهد» يعني: أنه يحتاج إلى الاختبار لصحة عدالته. اهـ ولفظ حاشية السحولي: والمراد لا يكتفى في عدالته بمجرد الظاهر، بل لا بد =