شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 22 - الجزء 9

  تولي القضاء في وقت إمام أو محتسب إلا بولاية± منهما⁣(⁣١).

  وأما التولية من السلطان الجائر فقال أحمد بن عيسى والشافعي وزفر⁣(⁣٢): يجوز. وخرج للهادي #(⁣٣).

  وقال القاسم والناصر وأبو¹ عبدالله الداعي والمؤيد بالله أخيراً وأبو العباس وأبو طالب وتخريجهما للهادي #(⁣٤): إن ذلك لا يجوز±(⁣٥).

  قال مولانا #: وهو الذي اخترناه في الأزهار، وأشرنا إليه بقولنا: «من إمام حق».


الشروط يجوز أن يكون محتسباً، وسواء كان قرشياً أو عربياً أو أعجمياً. (صعيتري). وقيل: هو الإمام المشكوك فيه، قال # ما يقتضي ذلك حين سألته، قال: وهو من كملت فيه الشروط إلا شرطاً واحداً فمشكوك فيه. (نجري).

(١) إلا التحكيم±. (حاشية سحولي) (é).

(*) في بلد ولايتهما. (é).

(٢) وحجتهم قوله تعالى: {وأن احكم بينهم بالحق[⁣١]} ولم يفصل، وللإجماع في الأمصار من غير نكير، ولقول يوسف # للعزيز: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ}⁣[يوسف ٥٥]. (غيث).

(٣) من قوله في المنتخب: «من مات ولا وصي له وله أولاد كبار وصغار فجعل بعض الظلمة بعض الكبار ولياً على الصغار صح تصرفه عليهم». ومن قوله #: «يقر من أحكام الظلمة ما وافق الحق». (بيان من الوصايا).

(٤) من قوله في الأحكام: «من شاقق الحق وعانده حل دمه» ومن حل دمه حل ماله وبطلت أحكامه.

(٥) حجتهم: قوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}⁣[هود ١١٣]، ولأن في ذلك تعظيماً لهم، وإيهام كونهم على حق. (غيث).


[١] هكذا في جميع النسخ، ولا توجد آية بهذا اللفظ. وفي البستان: لعموم قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}⁣[المائدة: ٤٩]. اهـ وهو الصواب في الآية. ولفظ الغيث: حجة الأولين قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ}⁣[المائدة: ٤٩]، ولم يفصل، ولأن ذلك كالإجماع في الأمصار من غير نكير ... إلخ.