(باب والقضاء)
  تولي القضاء في وقت إمام أو محتسب إلا بولاية± منهما(١).
  وأما التولية من السلطان الجائر فقال أحمد بن عيسى والشافعي وزفر(٢): يجوز. وخرج للهادي #(٣).
  وقال القاسم والناصر وأبو¹ عبدالله الداعي والمؤيد بالله أخيراً وأبو العباس وأبو طالب وتخريجهما للهادي #(٤): إن ذلك لا يجوز±(٥).
  قال مولانا #: وهو الذي اخترناه في الأزهار، وأشرنا إليه بقولنا: «من إمام حق».
الشروط يجوز أن يكون محتسباً، وسواء كان قرشياً أو عربياً أو أعجمياً. (صعيتري). وقيل: هو الإمام المشكوك فيه، قال # ما يقتضي ذلك حين سألته، قال: وهو من كملت فيه الشروط إلا شرطاً واحداً فمشكوك فيه. (نجري).
(١) إلا التحكيم±. (حاشية سحولي) (é).
(*) في بلد ولايتهما. (é).
(٢) وحجتهم قوله تعالى: {وأن احكم بينهم بالحق[١]} ولم يفصل، وللإجماع في الأمصار من غير نكير، ولقول يوسف # للعزيز: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ}[يوسف ٥٥]. (غيث).
(٣) من قوله في المنتخب: «من مات ولا وصي له وله أولاد كبار وصغار فجعل بعض الظلمة بعض الكبار ولياً على الصغار صح تصرفه عليهم». ومن قوله #: «يقر من أحكام الظلمة ما وافق الحق». (بيان من الوصايا).
(٤) من قوله في الأحكام: «من شاقق الحق وعانده حل دمه» ومن حل دمه حل ماله وبطلت أحكامه.
(٥) حجتهم: قوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}[هود ١١٣]، ولأن في ذلك تعظيماً لهم، وإيهام كونهم على حق. (غيث).
[١] هكذا في جميع النسخ، ولا توجد آية بهذا اللفظ. وفي البستان: لعموم قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}[المائدة: ٤٩]. اهـ وهو الصواب في الآية. ولفظ الغيث: حجة الأولين قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ}[المائدة: ٤٩]، ولم يفصل، ولأن ذلك كالإجماع في الأمصار من غير نكير ... إلخ.