(باب والقضاء)
  قال أبو علي: إن التولي من جهتهم فسق(١)؛ لأنه يوهم أنهم محقون. وكذا في شرح الإبانة عمن منع التولية من جهتهم.
  قال مولانا± #: في التفسيق نظر؛ لأنه يحتاج إلى دليل قاطع.
  نعم، والتولية من الإمام (إما) أن تكون (عموماً) فلا تختص بمكان دون مكان (فيحكم أين) شاء(٢)، (و) لا بزمان دون زمان، فيحكم (متى) شاء، (و) لا بمسألة دون مسألة، فيحكم (فيما) شاء، (و) لا بشخص دون شخص، فيحكم (بين من عرض).
  وصورة العامة أن يقول: «وليتك القضاء بين(٣) الناس»، أو «جعلت لك ولاية(٤) عامة».
  (أو) تكون ولايته (خصوصاً) أي: واقعة في شيء مخصوص، وصورة الخاصة أن يقول: «وليتك القضاء في هذه البلدة(٥)»، أو «في هذا اليوم»، أو «في هذه القضية»، أو «بين فلان وفلان». فإذا كانت التولية على هذه الصفة تخصصت (فلا
(١) وقال في الهداية: لا يفسق.
(٢) من البلدان.
(٣) لا فرق.
(٤) فأما لو قال: «وليتك القضاء»، أو «وليتك» لم تصح. (زهور)[١]. وفي البيان±: إذا ولاه القضاء وأطلق صح. ومثله في الديباج، ومثله للفقيه يوسف، وقد ذكره الدواري حيث قال: الأولى أن هذه ولاية للقضاء عامة؛ لدخول الألف واللام، فيحكم حيث شاء وعلى من شاء. (ديباج).
(٥) وله أن يحكم± بين من وصل إليها ولو من غير أهلها، ذكره الإمام يحيى. (é).
[١] لفظ الزهور: قوله: «وليتك القضاء بين الناس» قال الفقيه علي: أراد المؤيد بالله أنه لا بد من لفظ عموم أو خصوص، فالعموم: كـ «وليتك القضاء بين الناس، أو: جعلت لك ولاية عامة». والخصوص: «وليتك القضاء في هذه القضية، أو بين فلان وفلان». فأما إن لم يأت بلفظ عموم ولا خصوص، كأن يقول: «وليتك القضاء» أو «جعلت لك ولاية» فلا يصح حكمه في شيء. وقول الفقيه علي: إنه لا يصح حكمه في «وليتك القضاء» فيه نظر.