شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 23 - الجزء 9

  قال أبو علي: إن التولي من جهتهم فسق⁣(⁣١)؛ لأنه يوهم أنهم محقون. وكذا في شرح الإبانة عمن منع التولية من جهتهم.

  قال مولانا± #: في التفسيق نظر؛ لأنه يحتاج إلى دليل قاطع.

  نعم، والتولية من الإمام (إما) أن تكون (عموماً) فلا تختص بمكان دون مكان (فيحكم أين) شاء⁣(⁣٢)، (و) لا بزمان دون زمان، فيحكم (متى) شاء، (و) لا بمسألة دون مسألة، فيحكم (فيما) شاء، (و) لا بشخص دون شخص، فيحكم (بين من عرض).

  وصورة العامة أن يقول: «وليتك القضاء بين⁣(⁣٣) الناس»، أو «جعلت لك ولاية⁣(⁣٤) عامة».

  (أو) تكون ولايته (خصوصاً) أي: واقعة في شيء مخصوص، وصورة الخاصة أن يقول: «وليتك القضاء في هذه البلدة⁣(⁣٥)»، أو «في هذا اليوم»، أو «في هذه القضية»، أو «بين فلان وفلان». فإذا كانت التولية على هذه الصفة تخصصت (فلا


(١) وقال في الهداية: لا يفسق.

(٢) من البلدان.

(٣) لا فرق.

(٤) فأما لو قال: «وليتك القضاء»، أو «وليتك» لم تصح. (زهور)⁣[⁣١]. وفي البيان±: إذا ولاه القضاء وأطلق صح. ومثله في الديباج، ومثله للفقيه يوسف، وقد ذكره الدواري حيث قال: الأولى أن هذه ولاية للقضاء عامة؛ لدخول الألف واللام، فيحكم حيث شاء وعلى من شاء. (ديباج).

(٥) وله أن يحكم± بين من وصل إليها ولو من غير أهلها، ذكره الإمام يحيى. (é).


[١] لفظ الزهور: قوله: «وليتك القضاء بين الناس» قال الفقيه علي: أراد المؤيد بالله أنه لا بد من لفظ عموم أو خصوص، فالعموم: كـ «وليتك القضاء بين الناس، أو: جعلت لك ولاية عامة». والخصوص: «وليتك القضاء في هذه القضية، أو بين فلان وفلان». فأما إن لم يأت بلفظ عموم ولا خصوص، كأن يقول: «وليتك القضاء» أو «جعلت لك ولاية» فلا يصح حكمه في شيء. وقول الفقيه علي: إنه لا يصح حكمه في «وليتك القضاء» فيه نظر.