شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 24 - الجزء 9

  يتعدى⁣(⁣١) ما عين) له (ولو في سماع شهادة(⁣٢)) أي: لو تولى في بلد مخصوص فكما ليس له أن يحكم في غيره فليس له أن يسمع شهادة في غيره أيضاً.

  وأما سماع التزكية والجرح فقيل: ذكر في شرح الإبانة أنه يصح أن يسمعهما في غير بلد ولايته عند الناصر والهادي والشافعي قديماً.

  وقال أخيراً وأبو حنيفة: لا تقبل.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: إن قلنا: إنها شهادة لم تقبل±، وإن قلنا: إنها خبر© قبلت.

  فإذا عَيّن للحاكم في مسألة⁣(⁣٣) حكماً لم يكن له أن يحكم بخلافه (وإن خالف مذهبه(⁣٤)) ذكر ذلك± المنصور بالله.

  (فإن لم يكن) في الزمان إمام⁣(⁣٥) (فالصلاحية) للقضاء (كافية) في ثبوت الولاية، ولا يحتاج± إلى نصب من أحد.


(١) وإذا حكم الحاكم في غير بلد ولايته هل ينقض حكمه؟ ينظر فيه. قال الإمام #: الأقرب¹ أنه ينقض؛ لأنه⁣[⁣١] بمنزلة حكم من لا ولاية له. (نجري). وقال في الانتصار: لا ينقض إلا بحكم آخر.

(٢) أو دعوى±. (زهور، وكواكب).

(*) وأما الإقرار والنكول فيصح أن± يسمعهما، ولا يحكم بهما إلا في بلد ولايته. (نجري).

(٣) معينة، ولا يحكم فيما يماثلها إلا بتعيين آخر. (شرح فتح معنى) (é).

(٤) ويضيف الحكم إلى أمر الإمام، فيقول: «صح عندي كذا بأمر الإمام»، ويؤخذ من هذا صحة حكم المقلد. (عامر). وظاهر إطلا±قهم لا تعتبر الإضافة. (سيدنا يحيى بن جار الله مشحم).

(*) إلا في قطعي± يخالف مذهب الحاكم. (حاشية سحولي لفظاً). كما يأتي.

(*) مذهب الإمام، لا المحتسب فيحكم وإن خالف مذهبه. اهـ وقيل: لا فرق. (é).

(٥) ولا محتسب±. (é).


[١] بالنظر إلى ذلك البلد. (غيث).