(باب والقضاء)
  يتعدى(١) ما عين) له (ولو في سماع شهادة(٢)) أي: لو تولى في بلد مخصوص فكما ليس له أن يحكم في غيره فليس له أن يسمع شهادة في غيره أيضاً.
  وأما سماع التزكية والجرح فقيل: ذكر في شرح الإبانة أنه يصح أن يسمعهما في غير بلد ولايته عند الناصر والهادي والشافعي قديماً.
  وقال أخيراً وأبو حنيفة: لا تقبل.
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: إن قلنا: إنها شهادة لم تقبل±، وإن قلنا: إنها خبر© قبلت.
  فإذا عَيّن للحاكم في مسألة(٣) حكماً لم يكن له أن يحكم بخلافه (وإن خالف مذهبه(٤)) ذكر ذلك± المنصور بالله.
  (فإن لم يكن) في الزمان إمام(٥) (فالصلاحية) للقضاء (كافية) في ثبوت الولاية، ولا يحتاج± إلى نصب من أحد.
(١) وإذا حكم الحاكم في غير بلد ولايته هل ينقض حكمه؟ ينظر فيه. قال الإمام #: الأقرب¹ أنه ينقض؛ لأنه[١] بمنزلة حكم من لا ولاية له. (نجري). وقال في الانتصار: لا ينقض إلا بحكم آخر.
(٢) أو دعوى±. (زهور، وكواكب).
(*) وأما الإقرار والنكول فيصح أن± يسمعهما، ولا يحكم بهما إلا في بلد ولايته. (نجري).
(٣) معينة، ولا يحكم فيما يماثلها إلا بتعيين آخر. (شرح فتح معنى) (é).
(٤) ويضيف الحكم إلى أمر الإمام، فيقول: «صح عندي كذا بأمر الإمام»، ويؤخذ من هذا صحة حكم المقلد. (عامر). وظاهر إطلا±قهم لا تعتبر الإضافة. (سيدنا يحيى بن جار الله مشحم).
(*) إلا في قطعي± يخالف مذهب الحاكم. (حاشية سحولي لفظاً). كما يأتي.
(*) مذهب الإمام، لا المحتسب فيحكم وإن خالف مذهبه. اهـ وقيل: لا فرق. (é).
(٥) ولا محتسب±. (é).
[١] بالنظر إلى ذلك البلد. (غيث).