(باب والقضاء)
صفحة 25
- الجزء 9
  وقال (المؤيد بالله): لا بد (مع) الصلاحية للقضاء من (نصب خمسة(١) ذوي فضل(٢)) وإن لم يكونوا ممن يصلح للقضاء. (ولا عبرة بشرطهم عليه(٣)) أي: لو شرطوا عليه كما شرط الإمام من الاقتصار على بلد أو زمان أو شخص أو قضية لم يلزمه شرطهم.
(١) ولهم عزله لمصلحة، أو خمسة غيرهم.
(٢) وعلم. (هداية). بما يجب عقلاً وشرعاً؛ لإجماع الصحابة عليه في الإمامة وإن اختلفوا في المنصوب. (غيث).
(٣) لأنه ليس بنائب عنهم؛ ولأنه لا يصح منهم فعل ما اشترطوه في الحكم، فلا يصح شرطهم له. (بيان). بخلاف الإمام والموصي والموكل والمحتسب فإنه يصح منهم الفعل فيصح منهم الحجر.