(فصل): في بيان ما يجب على الحاكم استعماله
(فصل): في بيان ما يجب على الحاكم استعماله
  وجملتها اثنتا عشرة خصلة (و) هي: أنه يجب (عليه اتخاذ أعوان(١) لإحضارِ الخصوم ودفعِ الزحام والأصوات) لئلا يتأذى بأصواتهم.
  قال #: وقد ذكر أصحابنا هذه الخصلة فيما يستحب للحاكم، وهو تسامح(٢)، بل هي واجبة± مع الإمكان؛ لأنه لا يجوز له الحكم مع التأذي بالزحام والأصوات، وإذا لم يجز له وجب عليه أن يدفع ذلك بالأعوان.
  (و) الثانية: اتخاذ (عدول ذوي خبرة(٣)) بالناس (يسألهم عن حال من جهل، متكتمين(٤)) لئلا يحتال عليهم، ويعرفهم الحاكم أسماء الشهود وحليتهم(٥)، ومن شهدوا له وعليه.
  قال #: وهذه الخصلة أيضاً عدها أصحابنا مما يستحب للحاكم، ونحن عددناها مما يجب عليه، ووجه ذلك: أنه إذا كان يخفى عليه أحوال الشهود، ولا يحصل له ظن العدالة إلا بذلك - وجب عليه(٦) مع الإمكان.
(١) قال في الشهاب: عنه ÷: «من ولي شيئاً من أمر المسلمين فأراد الله به خيراً جعل معه وزيراً صالحاً، فإن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه»، والإمام أولى بذلك. (شرح فتح).
(*) أمناء عارفين. (غاية) (é). وإحضارهم للخصوم يكون برفق.
(٢) لكنه يحمل كلامهم على أنه لا يتأذى ولم يشتغل بأصواتهم، وكلام الإمام مبني على الاشتغال وتأذيه، والله أعلم. (ذماري). وقرره الشامي.
(٣) أي: عارفين.
(٤) قال الفقيه علي: ويؤخذ من هذا الموضع أنه يصح الجرح والتعديل في غير وجه الخصم، وأنه خبر لا شهادة. اهـ لكن لا بد أن يقول الحاكم للشاهد: «جرحك[١] فلان وفلان»؛ لجواز أن يكون عنده ما يمنع من جرحهما له من عداوة بينهم أو خصمة أو جرح. (بيان).
(٥) بتقديم اللام على الياء.
(*) يعني: صفتهم.
(٦) ينظر في هذا الطرف الثاني. القياس: أ±نه لا يجب عليه، بل يطلب من المدعي تعديل البينة المجهولة، فإن حصل وإلا ترك الحكم. (شامي).
[١] حيث رأى الحاكم© صلاحاً. (مفتي).