(فصل): في بيان ما يجب على الحاكم استعماله
  (و) الثالثة: (التسوية بين الخصمين(١)) في الإقبال(٢) والإصاخة(٣) والدخول عليه، وفي كلامه لهما(٤)، وفي استماعه منهما، وفي الجلوس في مجلسه، من غير فرق بين الرفيع والوضيع (إلا بين المسلم(٥) والذمي) فلا تجوز التسوية بينهما (في
(١) ولو فاسقاً± ومؤمناً. (حاشية سحولي).
(٢) وهو البشاش.
(٣) الاستماع. وقيل: الالتفات.
(٤) يعني: مع استوائهما في الوصف، فأما لو كان أحدهما يبسط لسانه على الآخر، أو لا يمتثل ما أمر به فللحاكم رفع± الصوت عليه أو تأديبه. (ديباج).
(*) لقوله ÷: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه ولحظه والإصاخة، وإشارته ومقعده ومجلسه، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر». أخرجه أبو يعلى، والدار قطني، والطبراني في الكبير من حديث أم سلمة، هكذا في شرح الأثمار، ولم يكن فيه ذكر (اللفظ، ولا الإصاخة). وفي إسناده عباد بن كثير، وهو ضعيف، كذا في التلخيص. (شرح أثمار لابن بهران). ولا وجدتهما في شرح النكت. اهـ بل هو في شرح النكت: «بلحظه وإشارته ومقعده ومجلسه». فينظر.
(٥) ولو فاسقاً±. (سحولي لفظاً).
(*) والوجه: ما روي عن علي # أنه وجد مع نصراني درعاً فعرفه، فقال علي #: (الدرع درعي لم أبعها ولم أهبها). فقال النصراني: الدرع درعي، وما أنت يا أمير المؤمنين بكاذب. فترافعا إلى شريح قاضي أمير المؤمنين، فطلع أمير المؤمنين إلى شريح وقال: (يا شريح، لو كان خصمي إسلامياً لجلست معه، ولكني سمعت رسول الله ÷ يقول: «صغروهم كما صغرهم الله به، وإذا كنتم معهم في طريق فألجئوهم إلى مضايقه»، وخصمي نصراني). ثم ادعى علي # الدرع فأنكر النصراني، فقال شريح: هل بينة يا أمير المؤمنين؟ فقال: (لا)، فقال شريح: الدرع درعه. فقال علي #: (أحسنت)، فأخذها النصراني وانصرف، ومشى غير بعيد، ثم رجع فقال: أمير المؤمنين يمشي إلى قاضيه، وقاضيه يقضي بالحق، هو والله حكم الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين، تبعت الجيش وأنت صادر إلى صفين فجررتها من حقيبة بعيرك الأورق، فقال علي #: (أما إذا أسلمت فهي لك)، ثم حمله على فرس من أفراسه، فرزق الشهادة يوم النهروان. (أحكام).
=