(باب والقضاء)
  المجلس(١)) فيرفع مجلس المسلم عن مجلس الذمي.
  وفي مهذب الشافعي وجهان، هذا أحدهما، والثاني: أنه يسوي بينهما كما يسوي في الدخول والإقبال والاستماع.
  (و) الرابعة: (سماع الدعوى أولاً ثم الإجابة(٢)) فلا يجوز أن يحكم لأحد الخصمين من دون أن يسمع كلام الآخر(٣).
  قال الفقيه علي: وإن حكم قبل سماع الآخر عمداً لم يصح قضاؤه¹ وكان قدحاً في عدالته(٤)، وإن كان خطأ لم يكن قدحاً في عدالته وأعاد الحكم على وجه الصحة(٥).
  (و) الخامسة: (التثبت(٦)) وهو التأني والتفهم لكلامهما.
(*) قال الإمام يحيى ومالك: وكذا إذا رافع الوضيع الرفيع وعرف الحاكم من قصده أنه يريد وضع منزلته لم يسو بينهما. (بيان بلفظه). والمختار و±جوب التسوية، ولكن لا يهين الرفيع، بل يرفع الوضيع منزلة الرفيع من غير عكس. (عامر).
(١) فقط.° (حاشية سحولي).
(٢) ما لم يسكت، كما تقدم في الدعاوى. (é).
ولفظ حاشية السحولي: وإلا يجب الدعوى بإقرار ولا بإنكار ولا وكل حكم عليه± بعلمه، أو بعد سماع بينة المدعي، وإن لم يحصل ما يصح به الحكم حبس حتى± يقر أو ينكر. (بلفظه).
(*) لقوله ÷ لعلي #: «إذا جلس بين يديك خصمان فلا تعجل بالقضاء حتى تسمع ما يقول الآخر». (من شرح ابن عبدالسلام).
(٣) ولو كان عالماً بثبوت¹ الحق عليه؛ لجواز أن يكون له مخلص.
(٤) وتبطل ولا±يته. (é).
(٥) في القطعي، لا في الظني فقد نفذ. وقيل: لا فرق±.
(٦) يعني: ناظراً± في الدعوى هل هي صحيحة أو فاسدة، وفي حكم الجواب هل أفاد الإقرار أم لا. (من شرح ابن عبدالسلام) (é).
(*) وعن أمير المؤمنين علي #: أن غلامين تخابرا إلى ابنه الحسن في خط كتباه على لوح، فقال له أمير المؤمنين علي #: (تثبت يا بني فإنه حكمٌ الله سائلك عنه يوم القيامة). (من سلوة العارفين).