شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 29 - الجزء 9

  (و) السادسة: (طلب) المدعي⁣(⁣١) (تعديل البينة المجهولة) العدالة عند الحاكم.

  السابعة قوله: (ثم) من بعد أن قامت البينة وعدلت⁣(⁣٢) يطلب (من المنكر درأها) ولا يحكم حتى يسأله عن حجة يدفع بها ما شهدت به البينة، فإذا لم يأت بها أمره بتسليم الحق⁣(⁣٣).

  (و) الثامنة: إذا قامت البينة وعدلت وادعى الخصم أن عنده ما يدفعها، لكن طلب من الحاكم مهلة لتحصيل ذلك - وجب على الحاكم أن (يمهله(⁣٤)) وقدر المهلة (ما رأى) وهي تختلف بحسب ما تقتضيه القرائن.

  (و) التاسعة: إذا صح الحق لأحد الخصمين وطلب منه الحكم وجب على الحاكم (الحكم) له⁣(⁣٥).


(١) وإن لم يطلب± الخصم؛ لأن الحق لله.

(٢) أو عرف الحاكم عدالتها من غير تعديل. (بيان).

(٣) إن طلب منه.

(٤) قيل: الأولى: ويمهل ما رأى؛ ليدخل في ذلك إمهال المدعي حيث يثبت له الإمهال، والعبرة فيه بنظر الحاكم. (حاشية سحولي) (é).

(*) وكذا المدعى± عليه إذا طلب منه اليمين، وطلب الإمهال حتى ينظر فيها، وكذا المتممة والمؤكدة، وكل ذلك موكول إلى نظر الحاكم. (وابل)⁣[⁣١].

(*) وقيل: لا يمهل؛ إذ الحق عليه. (بحر معنى).

(٥) قال المنصور بالله: ± وللحاكم ترك الحكم [أو تأخيره. (é)] إن خشي مضرة من أحد الخصمين، ولا يحكم بغير الحق؛ لأن ترك الواجب أهون من فعل المحظور. (بيان). رواه في التقرير.

(*) نحو أن يقول: حكمت، أو تقرر لدي. (سماع مفتي) (é).

=


[١] لفظ الوابل: وكذا يمهل الحاكم المدعى عليه حيث طلب منه اليمين فقال: عندي ما يمنع مني اليمين، وكذا لو قال: أنظر في يميني. وكذا يمهل الحاكم المدعي حيث طلب منه المؤكدة أو المتممة أو نحو ذلك فإنه يمهله الحاكم ما رآه، فإن ذلك موكول إلى ظنه.