(باب والقضاء)
  (و) السادسة: (طلب) المدعي(١) (تعديل البينة المجهولة) العدالة عند الحاكم.
  السابعة قوله: (ثم) من بعد أن قامت البينة وعدلت(٢) يطلب (من المنكر درأها) ولا يحكم حتى يسأله عن حجة يدفع بها ما شهدت به البينة، فإذا لم يأت بها أمره بتسليم الحق(٣).
  (و) الثامنة: إذا قامت البينة وعدلت وادعى الخصم أن عنده ما يدفعها، لكن طلب من الحاكم مهلة لتحصيل ذلك - وجب على الحاكم أن (يمهله(٤)) وقدر المهلة (ما رأى) وهي تختلف بحسب ما تقتضيه القرائن.
  (و) التاسعة: إذا صح الحق لأحد الخصمين وطلب منه الحكم وجب على الحاكم (الحكم) له(٥).
(١) وإن لم يطلب± الخصم؛ لأن الحق لله.
(٢) أو عرف الحاكم عدالتها من غير تعديل. (بيان).
(٣) إن طلب منه.
(٤) قيل: الأولى: ويمهل ما رأى؛ ليدخل في ذلك إمهال المدعي حيث يثبت له الإمهال، والعبرة فيه بنظر الحاكم. (حاشية سحولي) (é).
(*) وكذا المدعى± عليه إذا طلب منه اليمين، وطلب الإمهال حتى ينظر فيها، وكذا المتممة والمؤكدة، وكل ذلك موكول إلى نظر الحاكم. (وابل)[١].
(*) وقيل: لا يمهل؛ إذ الحق عليه. (بحر معنى).
(٥) قال المنصور بالله: ± وللحاكم ترك الحكم [أو تأخيره. (é)] إن خشي مضرة من أحد الخصمين، ولا يحكم بغير الحق؛ لأن ترك الواجب أهون من فعل المحظور. (بيان). رواه في التقرير.
(*) نحو أن يقول: حكمت، أو تقرر لدي. (سماع مفتي) (é).
=
[١] لفظ الوابل: وكذا يمهل الحاكم المدعى عليه حيث طلب منه اليمين فقال: عندي ما يمنع مني اليمين، وكذا لو قال: أنظر في يميني. وكذا يمهل الحاكم المدعي حيث طلب منه المؤكدة أو المتممة أو نحو ذلك فإنه يمهله الحاكم ما رآه، فإن ذلك موكول إلى ظنه.