(باب والقضاء)
  (و) العاشرة: (الأمر) لخصمه (بالتسليم) للحق إذا طلبه ذلك.
  قال الفقيه يحيى البحيبح(١): والأمر بالتسليم بمنزلة الحكم، قال الفقيه يحيى البحيبح: ويدل على ذلك قوله ÷: «اسق أرضك يا زبير(٢)».
  ومنهم من قال: لا بد من قول الحاكم±: «حكمت»، أو «صح(٣) عندي»، أو «ثبت لدي(٤)».
  قال الفقيه يوسف: وأشار القاضي زيد إلى أنه يحتاج(٥) إلى ذلك في المسائل الخلافية لا الإجماعية(٦).
  (و) الحادية عشرة: إذا تمرد من تسليم الحق وجب (الحبس(٧) له) على
(*) فرع: °والأقرب أنه إنما يجب الحكم حيث لا يصل المدعي إلى حقه إلا به، نحو من يدعي على غيره شيئاً وأنكره ثم بين به، أو حلف عليه يمين الرد، أو نكل المدعى عليه - فيجب الحكم حينئذٍ، فأما من طلب الحكم له في شيء في يده يريد به تقرير ملكه على وجه الاحتياط فلا يجب الحكم له. (بيان بلفظه). قلت: وإذا حكم لم يصح إلا على معنى أن ذلك تقرير يد فقط، كما ذكره في الزيادات وشرحها، والله أعلم. (ذماري).
(١) قوي، واختاره المتوكل على الله.
(٢) تمامه: «حتى يبلغ الماء الجدرات».
(٣) صيغة الحكم: حكمت أو نفذت أو ألزمت، لا نحو قوله: ثبت عندي كذا أو صح فلا يحصل الحكم[١]. (شرح إرشاد لابن حجر). وفي حاشية عن المفتي: أن لفظ الحكم أن يقول: حكمت أو قضيت فقط، لا صح عندي فليس من ألفاظه.
(٤) أو تقرر، أو وقع، أو لزم.
(٥) ë وإن كان ظاهر الأزهار± خلافه.
(٦) فيكفي الأمر بالتسليم.
(*) وهو ظاهر كلام الإمام الهادي في المنتخب وأبي طالب في الشرح.
(٧) ثم لا يخرجه± حتى يسلم الحق أو يرضى خصمه أو يتبين إعساره، فلو كان الخصم وكيلاً لغيره ففيما تعلق الحقوق به كالثمن والأجرة يحبس أيضاً. (بيان). وإخراج المعزر إلى الإمام [أو إلى الحاكم] لا إلى من عزر لأجله. (بحر) (é).
=
[١] وهذا على أصل الشافعي، لا على أصلنا فيصح في± الكل. (é).