(باب والقضاء)
  الحاكم. والحاكم لا يجب عليه أن يحكم ولا أن يأمر بالتسليم ولا أن يحبس إلا (إن طلبت(١)) منه، فإن لم يطالبه صاحب الحق لم يجب عليه؛ لأن ذلك حق له.
  (و) الثانية عشرة: أنه يجب على الحاكم (القيد(٢)) للمتمرد (لمصلحة) وهي إذا عرف أنه لا يخرج عما هو عليه إلا بذلك، أو عرف أنه يهرب من السجن.
  وحكى أبو العباس للهادي # أنه لا يقيد المحبوس بالدين، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
  قال مولانا #: ¹ والصحيح أنه يقيد.
(*) وحكم النساء في ذلك حكم الرجال، لكن يجب تمييز حبس النساء عن حبس الرجال؛ لوجوب سترهن من خشية الفتنة. (غاية) (é).
(١) فإن طلب± البعض حكم به.
(*) هذا حيث كان الحق لمكلف يصح منه إسقاطه، وأما لو كان ليتيم أو لمسجد أو لبيت مال أو نحو ذلك مما الولاية فيه إلى الإمام والحاكم فلا يعتبر± الطلب، بل يجب± ذلك على الحاكم ولو ترك الطلب المنصوب، ونحو ذلك. (وابل) (é).
(*) قال في شرح فتح الوهاب: إذا سكت لجهله أو دهشة فلا بأس بتنبيهه، ويكفيه أن يقول: أنا طالب لحقي على موجب الشرع وإن جهل الحكم على التفصيل.
(*) فإن حكم قبل الطلب فوجهان[١]. (من شرح ابن عبدالسلام). وفي البيان: ذكر سيدنا الجواز، إلا عن الإمام يحيى. نعم، والحبس إن عرف الحاكم تمرده مع إيساره وجب من قبيل النهي عن المنكر[٢]، مع طلب الخصم لخصمه.
(٢) قيل: وإن± لم يطلب. (شرح بهران).
[١] أصحهما الجواز¹. وقيل: لا؛ إذ هو حق للمدعي. قلنا: المرافعة± قرينة الطلب. (بحر).
[٢] في شرح الأثمار ما لفظه: فائدة: إذا تمرد من عليه الدين عن تسليمه بعد الحكم عليه وأمره إياه بالتسليم مع مطالبة الغريم بذلك هل للحاكم أن يحبسه وإن لم يطلب الغريم حبسه؟ ظاهر المذهب أنه ليس للحاكم ذلك. وقال في الغيث: الأقرب عندي أنه إن عرف الحاكم إيساره ومطالبة الخصم بالتسليم حبسه لذلك وإن لم يطلبه الخصم؛ لأن تراخيه مع المطالبة معصية يجب إنكارها.