شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 32 - الجزء 9

  (إلا والداً(⁣١)) فلا يقيد بدين ولده ولا يحبس (لولده(⁣٢)) كما لا يقطع إن سرقه⁣(⁣٣) (ويحبس) الوالد⁣(⁣٤) (لنفقة طفله(⁣٥)) إذا تمرد عن إنفاقه (لا) إذا تمرد عن قضاء (دينه(⁣٦)) فلا حبس؛ لأن له شبهة في ماله، ولا شبهة له في ترك إنفاقه، ذكر معنى± ذلك أبو العباس.

  وفي شرح الإبانة: قياس قول الناصر أنه يجوز الحبس بدين الولد، وهو قول


(١) ولو علا. (é).

(٢) وإن سفل±، ولا فرق بين الأم والأب. (بيان معنى).

(٣) وهذه العلة تعم الأب ما علا والأم ما علت. (é).

(*) إلا أن يكون وكيلاً لغيره أو وصياً حبس الوالد. (é).

(٤) وأما القيد فهل يقيد لنفقة طفله؟ قيل: يقيد±.

(٥) وكذا سائر± الأقارب. (رياض). ذكر الطفل ليس في الشرح ولا في اللمع⁣[⁣١]، ولكن فيهما أنه يحبس الوالد لنفقة الولد، [وكذا سائر القرابات]. (رياض) (é).

(*) وينظر من الطالب للصغير في ذلك. اهـ لعله يقال: الإمام أو الحاكم حيث خشي خيانة الولي أو نحو ذلك.

(*) وكذا ولده المجنون، ولو بالتكسب، كما في نفقة الزوجة، وكذا الولد يحبس للاكتساب على نفقة أبويه العاجزين. وأما سائر القرابة، ومنهم الأولاد الكبار - فإنما يحبس المنفق المتمرد عن إنفاق من يجب عليه إنفاقه مع الإيسار. (حاشية سحولي) (é).

(٦) وأما العين فيحبس لها، وهو مفهوم الأزهار. اهـ وعن عامر: لا± فرق. (é).

(*) لكنه إذا تمرد عن قضاء دين ابنه ناب عنه الحاكم، ويقضي من ماله من دون حبس، ويبيع عنه ما يحتاج إلى بيعه للقضاء. (سيدنا علي ¦) (é).

مسألة: وإذا لم يعرف الحاكم لغة الخصمين عمل بقول مترجم واحد؛ إذ هو إخبار لا شهادة، وقيل: شهادة فيعتبر العدد، كلو شهد المترجم على إقرارهما في غير مجلس الحاكم، والأول أصح. (بحر). وقال الشافعي ومالك: لا بد± من عدلين؛ لأن ذلك شهادة، ذكره في البحر. اهـ بلفظ الشهادة. (é). وقد تقدم ما يؤيده في الشهادات على قوله: «فصل: والجرح والتعديل» إلخ فرع علق عليه فابحث.


[١] وكذا في الأم.