(باب والقضاء)
  (إلا والداً(١)) فلا يقيد بدين ولده ولا يحبس (لولده(٢)) كما لا يقطع إن سرقه(٣) (ويحبس) الوالد(٤) (لنفقة طفله(٥)) إذا تمرد عن إنفاقه (لا) إذا تمرد عن قضاء (دينه(٦)) فلا حبس؛ لأن له شبهة في ماله، ولا شبهة له في ترك إنفاقه، ذكر معنى± ذلك أبو العباس.
  وفي شرح الإبانة: قياس قول الناصر أنه يجوز الحبس بدين الولد، وهو قول
(١) ولو علا. (é).
(٢) وإن سفل±، ولا فرق بين الأم والأب. (بيان معنى).
(٣) وهذه العلة تعم الأب ما علا والأم ما علت. (é).
(*) إلا أن يكون وكيلاً لغيره أو وصياً حبس الوالد. (é).
(٤) وأما القيد فهل يقيد لنفقة طفله؟ قيل: يقيد±.
(٥) وكذا سائر± الأقارب. (رياض). ذكر الطفل ليس في الشرح ولا في اللمع[١]، ولكن فيهما أنه يحبس الوالد لنفقة الولد، [وكذا سائر القرابات]. (رياض) (é).
(*) وينظر من الطالب للصغير في ذلك. اهـ لعله يقال: الإمام أو الحاكم حيث خشي خيانة الولي أو نحو ذلك.
(*) وكذا ولده المجنون، ولو بالتكسب، كما في نفقة الزوجة، وكذا الولد يحبس للاكتساب على نفقة أبويه العاجزين. وأما سائر القرابة، ومنهم الأولاد الكبار - فإنما يحبس المنفق المتمرد عن إنفاق من يجب عليه إنفاقه مع الإيسار. (حاشية سحولي) (é).
(٦) وأما العين فيحبس لها، وهو مفهوم الأزهار. اهـ وعن عامر: لا± فرق. (é).
(*) لكنه إذا تمرد عن قضاء دين ابنه ناب عنه الحاكم، ويقضي من ماله من دون حبس، ويبيع عنه ما يحتاج إلى بيعه للقضاء. (سيدنا علي ¦) (é).
مسألة: وإذا لم يعرف الحاكم لغة الخصمين عمل بقول مترجم واحد؛ إذ هو إخبار لا شهادة، وقيل: شهادة فيعتبر العدد، كلو شهد المترجم على إقرارهما في غير مجلس الحاكم، والأول أصح. (بحر). وقال الشافعي ومالك: لا بد± من عدلين؛ لأن ذلك شهادة، ذكره في البحر. اهـ بلفظ الشهادة. (é). وقد تقدم ما يؤيده في الشهادات على قوله: «فصل: والجرح والتعديل» إلخ فرع علق عليه فابحث.
[١] وكذا في الأم.