(باب والقضاء)
  مالك والشافعي وأبي يوسف.
  (ونفقة المحبوس) بالحق الواجب عليه (من ماله) إن كان له مال (ثم) إذا لم يكن له مال أنفق (من بيت المال(١)، ثم) إذا لم يكن في بيت المال شيء أنفق عليه (من خصمه(٢)) ويكون (قرضاً(٣)).
  (وأجرة السجان(٤) والأعوان(٥) من مال المصالح) قيل: (ثم) إذا لم يكن للمصالح مال كانت (من) مال (ذي الحق) الذي حبس من أجله، ولا يرجع(٦) (كالمقتص) إذا استأجر من يقتص(٧) له كانت الأجرة± من ماله، فكذا السجان.
  (وندب) للحاكم سبعة أشياء، منها: (الحث(٨)) للخصمين (على الصلح(٩)) ما لم يتبين
(١) حيث لا قريب له موسر ينفقه. (é).
(*) ولعله حيث± حبس على شيء يتعلق بالبدن، أو ملتبس أمره، وإلا فلا حبس عليه.
(٢) ويرجع بها± عليه إذا نوى الرجوع. (بيان بلفظه) (é).
(٣) ولعل وجه وجوب القرض على خصمه هو كونه محبوساً من أجله، وصار ممنوع التصرف من جهته، فلذلك كان أخص من غيره، وجرى مجرى قرض المضطر. ولا أدري من أين نقلت المسألة. (براهين صعيتري).
(٤) وفي تعليق الدواري: تكون أجرة السجان على المحبوس؛ لأن سبب الحبس منه، وهو عدم توفير الحق، ويبحث عن إعساره، فإذا ثبت أجبر ذو الحق على قرضه أو إطلاقه، ويكون القرض برأي الحاكم ليرجع عليه، ويحتمل أنه يرجع مطلقاً لولايته. (تكميل).
(٥) وفي الأثمار: «وأجرة نحو سجان من المحبوس»؛ ليدخل ما يحتاجه من الأوراق.
(٦) وإن نوى.
(٧) وفي حاشية السحولي ما لفظه: والمراد بالمقتص هو من ينصبه الحاكم لاستيفاء القصاص لمن وجب له، والحدود، فهذا أجرته من بيت المال، لا أن المراد ما فسره به في الشرح. (حاشية سحولي).
(٨) قال في الهداية: وندب لكل ذي ولاية اتخاذ درة وسوط، كما فعل علي #.
(٩) نعم، قد ذكر أهل المذهب أنه لا يصح الصلح على الإنكار، كما مر في بابه، وقالوا هاهنا: للحاكم طلب الصلح ما لم يتضح الحق؛ إذ لو اتضح له الحق لم يكن له ذلك. وقد أجيب =