شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 34 - الجزء 9

  له الحق⁣(⁣١)، فإذا بان له الحق أمضاه إذا طلبه خصمه.

  (و) منها: (ترتيب الواصلين(⁣٢)) أي: يقدم الأول فالأول على مراتبهم في المرافعة، فإن رأى تقديم الطارئ⁣(⁣٣) على المقيم⁣(⁣٤) فعل ذلك±، وإن رأى أن يخلطهم بأهل مصره فعل ما يرى من الصلاح.

  (و) منها: (تمييز مجلس النساء(⁣٥)) عن مجلس الرجال، وذلك بأن يقدم النساء على حدة والرجال على حدة، أو يجعل لكل فريق يوماً.


= بجوابات أشفاها ما قاله الإمام المهدي: الأولى في الجواب: إن الذي يندب للقاضي حثهما على المصادقة، وبعدها يطلب من صاحب الحق المسامحة لصاحبه، وعدم التقصي عليه مع طيبة نفسه، لا بالإكراه. والصلح الذي يحرم ما وقع قبل التصادق، وتفادياً عن الخصومة. قال: وهذا أقرب إلى تقرير القواعد من الجوابين الأولين، ولا يقال: إن الصلحَ عن الإنكار اعترافٌ بالحق؛ لأنه كالمكره؛ لأنه إنما دفعه تفادياً من الخصومة والأذى فأشبه الرشوة المحرمة، فلم يكن إقراراً، لكن هذا مبني على أن حد الإكراه ما أخرج عن حد الاختيار، وأما إذا اعتبر الإجحاف فلعله يشبه الهازل. (شرح فتح).

(١) وكذا لو تبين± له الحق جاز، ولكن يكون الحث على جهة المسامحة وتطييب النفوس. (شرح فتح معنى). ويكون بعد± إعلامه بثبوت الحق، وإلا لم يصح؛ لأنه يكون كالمغرور من جهته. (é).

(٢) فإن التبس المتقدم أثبت أسماءهم في قراطيس ووضعت بين يديه، فيأخذ القاضي منها واحداً بعد واحد، فيقدم العون⁣[⁣١] منهم من خرج اسمه. قلت: وذلك في معنى القرعة. (غيث).

(*) إلى مجلس± الحكم. (فتح) (é).

(٣) الآخر.

(*) والفاضل، والمسافر، والعالم⁣[⁣٢]، وقريب الفصل. (شرح فتح).

(٤) الأول.

(٥) ويميز للخنثى± مجلس وحده. (مفتي).


[١] قال في الضياء: العون: الظهير على الأمر.

[٢] وكان بتقديم غيره عليه يفوت شيء من المصالح العامة كالتدريس، أو الخاصة كالصلاة أول الوقت، أو إدراك الجماعة، أو نحو ذلك، كأن يكثر تضرره بالوقوف، أو ذو حرفة ينقطع منها مع حاجته إليها وأولاده. (شرح أثمار).