شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 35 - الجزء 9

  فأما إذا كان التحاكم بين رجل وامرأة فقال الفقيه يحيى البحيبح: ± يكون ذلك في يوم النساء. وقال الفقيه علي: إن كان المدعي© الرجل ففي يوم الرجال، وإن كان المدعي المرأة ففي يوم النساء، وإن كان كل واحد منهما مدعياً ومدعى عليه فيوم دعوى الرجل مع الرجال، ويوم دعوى المرأة مع النساء⁣(⁣١)، إلا أن يرى صلاحاً بعكس ذلك⁣(⁣٢).

  (و) منها: إذا كان كل واحد من الخصمين مدعياً ومدعى عليه ندب للقاضي (تقديم) سماع حجة (أضعف المدعيين(⁣٣)) قدرة، فإن كانا مستويين في القوة والضعف ففي شرح الإبانة يقرع بينهما. وهذا إذا لم يبدأ أحدهما بالدعوى⁣(⁣٤)، فإن بدأ أحدهما بالدعوى بدأ به ولو كان أقوى±، ذكره الفقيه يوسف.

  (و) منها: تقديم حجة (البادي(⁣٥)) على الحاضر.

  (و) منها: أنه يندب له (التنسم) وهو أن لا يجهض نفسه في الانبساط، بل يجعل لنفسه وقتاً يستريح فيه عن الناس؛ ليقوى على النظر في أمره⁣(⁣٦).


(١) وحكم القاعدة حكم الرجل. [بل حكم النساء. (é)].

(*) قال المفتي: والأنسب أنه يفرد لهما مجلساً.

(٢) فَعَل.

(٣) وكذا المسكين على غيره. (حاشية سحولي) (é).

(*) جسماً أو عشيرة أو ظرافة في دعوى، ولو تأخر في الوصول. (é).

(*) لقول علي #: (القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له).

(٤) بل ادعيا معاً. (بيان). أو تشاجرا في البداية.

(٥) لئلا ينقطع عن الرجوع إلى بلده. (هداية). وإذ تعسر أمور البادي في الحضر.

(*) هذا حيث± وصلا معاً، وإلا فقد تقدم أنه يرتب الواصلين.

(*) لمشقة الإقامة.

(٦) لقوله ÷: «روحوا على القلوب فإنها تصدأ كما يصدأ الحديد».