شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 36 - الجزء 9

  (و) منها: (استحضار العلماء) في مجلس حكمه ليتراجعوا فيما التبس أمره (إلا لتغير حاله(⁣١)) بحضورهم فلا يستحضرهم.

  (ويحرم) على الحاكم ستة أشياء، منها: (تلقين أحد الخصمين(⁣٢)) حجته، ولا يشير عليه برأي فيها، إلا أن يأمره بتقوى الله تعالى والإنصاف لخصمه (و) كما يحرم تلقين أحد الخصمين يحرم تلقين (شاهده إلا تثبتاً(⁣٣)) في معرفة


(١) أو تشاجرهم±.

(*) لئلا يمنعه ذلك عن توفير النظر. بل يشاورهم مع البعد. (هداية).

(*) أو يكون أحدهم قد أفتى واجتهاد الحاكم بخلافه؛ لئلا يؤدي إلى المشاحنة. (شرح أثمار معنى).

(٢) على جهة التعصب والتقوية. (تذكرة)⁣[⁣١].

(*) وأما تعريف الخصم أن له الجرح فذلك جائز± للحاكم، ذكره في البحر.

(*) ومعنى التلقين± قل: «أدعي، أو أشهد بكذا»، وأما قوله: «أتدعي بكذا، أو أتشهد بكذا؟» بلفظ الاستفهام فيجوز±. (صعيتري معنى) (é). ولفظ الصعيتري: قيل: وبالاتفاق أنه يجوز¹ أن يلقنهم ليفهم المراد بالدعوى أو بالشهادة، فيقول: «أتدعي كذا، أتشهد بكذا». وظاهر كلام الشرح واللمع والكتاب: أن الخلاف في هذه الصورة، وفي تعليل المؤيد بالله أن ذلك ليس بتلقين± على التحقيق، وإنما هو تعرف مراد الشاهد فيما شهد به. (بلفظه).

(*) وأما أعوانه فيجوز لهم± التلقين للمدعي بما يصحح دعواه. (بيان من الدعاوى).

(٣) مسألة°: ويكره له أن يبيع ويشتري بنفسه؛ لئلا يحابى، ولكن يأمر غيره بذلك على وجه لا يعرف أنه له. (بيان).

(*) يعني: فيأتي بألفاظ مما يعرف أنه قصدهم، أو يتفهم بذلك عن قصدهم ليقع التثبت في مرادهم، لا لقصد الإعانة، والله أعلم. (نجري). قال في البيان: فيجوز أن يقول: «صحح دعواك، أو شهادتك». اهـ ولفظ شرح الفتح: أو تثبتاً بأن يثبته ما فهم من قصده أنه المراد بدعواه أو إجابته، وإنما عدل عن صيغة الصناعة والأقوال المعتبرة لرحامته وعدم إحسانه⁣[⁣٢] وغباوته. (é).


[١] لفظ التذكرة: ولا يلقن أحدهما ولا الشاهد تعصباً بل تثبتاً لما لا يحسنه.

[٢] ويجوز أن يطلب الإقرار من المدعى عليه بما أمكنه من البحث إذا ظن صدق المدعي. (بيان بلفظه) (é).