(باب والقضاء)
  (و) منها: (استحضار العلماء) في مجلس حكمه ليتراجعوا فيما التبس أمره (إلا لتغير حاله(١)) بحضورهم فلا يستحضرهم.
  (ويحرم) على الحاكم ستة أشياء، منها: (تلقين أحد الخصمين(٢)) حجته، ولا يشير عليه برأي فيها، إلا أن يأمره بتقوى الله تعالى والإنصاف لخصمه (و) كما يحرم تلقين أحد الخصمين يحرم تلقين (شاهده إلا تثبتاً(٣)) في معرفة
(١) أو تشاجرهم±.
(*) لئلا يمنعه ذلك عن توفير النظر. بل يشاورهم مع البعد. (هداية).
(*) أو يكون أحدهم قد أفتى واجتهاد الحاكم بخلافه؛ لئلا يؤدي إلى المشاحنة. (شرح أثمار معنى).
(٢) على جهة التعصب والتقوية. (تذكرة)[١].
(*) وأما تعريف الخصم أن له الجرح فذلك جائز± للحاكم، ذكره في البحر.
(*) ومعنى التلقين± قل: «أدعي، أو أشهد بكذا»، وأما قوله: «أتدعي بكذا، أو أتشهد بكذا؟» بلفظ الاستفهام فيجوز±. (صعيتري معنى) (é). ولفظ الصعيتري: قيل: وبالاتفاق أنه يجوز¹ أن يلقنهم ليفهم المراد بالدعوى أو بالشهادة، فيقول: «أتدعي كذا، أتشهد بكذا». وظاهر كلام الشرح واللمع والكتاب: أن الخلاف في هذه الصورة، وفي تعليل المؤيد بالله أن ذلك ليس بتلقين± على التحقيق، وإنما هو تعرف مراد الشاهد فيما شهد به. (بلفظه).
(*) وأما أعوانه فيجوز لهم± التلقين للمدعي بما يصحح دعواه. (بيان من الدعاوى).
(٣) مسألة°: ويكره له أن يبيع ويشتري بنفسه؛ لئلا يحابى، ولكن يأمر غيره بذلك على وجه لا يعرف أنه له. (بيان).
(*) يعني: فيأتي بألفاظ مما يعرف أنه قصدهم، أو يتفهم بذلك عن قصدهم ليقع التثبت في مرادهم، لا لقصد الإعانة، والله أعلم. (نجري). قال في البيان: فيجوز أن يقول: «صحح دعواك، أو شهادتك». اهـ ولفظ شرح الفتح: أو تثبتاً بأن يثبته ما فهم من قصده أنه المراد بدعواه أو إجابته، وإنما عدل عن صيغة الصناعة والأقوال المعتبرة لرحامته وعدم إحسانه[٢] وغباوته. (é).
[١] لفظ التذكرة: ولا يلقن أحدهما ولا الشاهد تعصباً بل تثبتاً لما لا يحسنه.
[٢] ويجوز أن يطلب الإقرار من المدعى عليه بما أمكنه من البحث إذا ظن صدق المدعي. (بيان بلفظه) (é).