(باب والقضاء)
  كيفية شهادتهم.
  (و) منها: (الخوض معه(١)) أي: مع أحد الخصمين (في قضيته) لأن ذلك يورث التهمة. وليس له أن يضيف أحد الخصمين(٢) دون الآخر.
  (و) منها: (الحكم بعد الفتوى(٣)) في تلك المسألة، ذكره الفقيه محمد بن سليمان، قال: إذا كان يورث التهمة(٤) أو علم الخصم ذلك. قال: فإن لم يحصل هذا جاز له أن يحكم(٥). وعن الإمام يحيى قد أخطأ في الفتوى فلا يخطئ مرة أخرى بترك الحكم.
  قال مولانا #: ¹ والأقرب عندي أنه لا يجوز له الحكم؛ لأن ذلك مظنة تهمة،
(١) ومعنى الخوض: أن يحاول ما يصحح دعوى هذا ويبطل دعوى هذا. (لمعة). وقيل: هو أن يشاوره الحاكم أو نحو ذلك.
(٢) إلا أن يكون قادماً من غيبة. (é)[١].
(*) وإذا أضاف شخص الحاكم ثم خاصم بعد ذلك فيقرب عدم± منع الحكم بينه وبين من خاصمه، ويحتمل أن يمنع كالضيافة بعد المخاصمة، ذكره الدواري. (غاية).
(*) فإن أضاف أحدهما كان جرحاً±، وبطل حكمه. (نجري) (é).
(٣) ولو كان الفتوى± من قبل تولي القضاء. اهـ لأنه قد وقع بالفتوى خوض وزيادة. (فتح).
(*) المراد إذا حكم للمستفتي، لا عليه. وقيل: ولو على من± أفتاه، وهو ظاهر الأزهار.
(*) فإن كانت الفتوى حيلة من أجل أن الحاكم لا يحكم عليه في تلك المسألة جاز له الحكم. وقيل: ولو حيلة±، وهو ظاهر الأزهار. وقيل: يرجع إلى نظر الحاكم تحريماً وجوازاً.
(*) وكذا الجوابات في السؤال فإنه فتوى، لا تنفيذ المراقيم. (é).
(٤) وقال الفقيه علي±: سواء علم الخصم أم لا، وسواء أورث التهمة أم لا، وهو ظاهر الأثمار وأصله. (شرح أثمار).
(٥) بل لا يجوز±؛ إذ في حكمه تقرير فتواه كالشاهد. (بحر). ولأنه يؤدي إلى التهمة.
(*) لأن النبي ÷ كان يحكم بعد الفتوى. (شرح أثمار).
[١] مع الاعتياد لذلك بينهما. (سيدنا عبدالقادر) (é). إذا لم تحصل تهمة، وإلا كان عذراً له في التأخير. (سماع عبدالقادر) (é).