شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 37 - الجزء 9

  كيفية شهادتهم.

  (و) منها: (الخوض معه(⁣١)) أي: مع أحد الخصمين (في قضيته) لأن ذلك يورث التهمة. وليس له أن يضيف أحد الخصمين⁣(⁣٢) دون الآخر.

  (و) منها: (الحكم بعد الفتوى(⁣٣)) في تلك المسألة، ذكره الفقيه محمد بن سليمان، قال: إذا كان يورث التهمة⁣(⁣٤) أو علم الخصم ذلك. قال: فإن لم يحصل هذا جاز له أن يحكم⁣(⁣٥). وعن الإمام يحيى قد أخطأ في الفتوى فلا يخطئ مرة أخرى بترك الحكم.

  قال مولانا #: ¹ والأقرب عندي أنه لا يجوز له الحكم؛ لأن ذلك مظنة تهمة،


(١) ومعنى الخوض: أن يحاول ما يصحح دعوى هذا ويبطل دعوى هذا. (لمعة). وقيل: هو أن يشاوره الحاكم أو نحو ذلك.

(٢) إلا أن يكون قادماً من غيبة. (é)⁣[⁣١].

(*) وإذا أضاف شخص الحاكم ثم خاصم بعد ذلك فيقرب عدم± منع الحكم بينه وبين من خاصمه، ويحتمل أن يمنع كالضيافة بعد المخاصمة، ذكره الدواري. (غاية).

(*) فإن أضاف أحدهما كان جرحاً±، وبطل حكمه. (نجري) (é).

(٣) ولو كان الفتوى± من قبل تولي القضاء. اهـ لأنه قد وقع بالفتوى خوض وزيادة. (فتح).

(*) المراد إذا حكم للمستفتي، لا عليه. وقيل: ولو على من± أفتاه، وهو ظاهر الأزهار.

(*) فإن كانت الفتوى حيلة من أجل أن الحاكم لا يحكم عليه في تلك المسألة جاز له الحكم. وقيل: ولو حيلة±، وهو ظاهر الأزهار. وقيل: يرجع إلى نظر الحاكم تحريماً وجوازاً.

(*) وكذا الجوابات في السؤال فإنه فتوى، لا تنفيذ المراقيم. (é).

(٤) وقال الفقيه علي±: سواء علم الخصم أم لا، وسواء أورث التهمة أم لا، وهو ظاهر الأثمار وأصله. (شرح أثمار).

(٥) بل لا يجوز±؛ إذ في حكمه تقرير فتواه كالشاهد. (بحر). ولأنه يؤدي إلى التهمة.

(*) لأن النبي ÷ كان يحكم بعد الفتوى. (شرح أثمار).


[١] مع الاعتياد لذلك بينهما. (سيدنا عبدالقادر) (é). إذا لم تحصل تهمة، وإلا كان عذراً له في التأخير. (سماع عبدالقادر) (é).