شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 38 - الجزء 9

  فإن حكم جهلاً أو لكون مذهبه جواز ذلك نفذ حكمه، وإن حكم تمرداً± لم ينفذ⁣(⁣١).

  (و) منها: الحكم في (حال تأذٍّ(⁣٢)) بأمر من الأمور، من جوع أو عطش أو حصر⁣(⁣٣) أو كثرة أصوات أو غضب أو نحو ذلك⁣(⁣٤) (أو) كان معه (ذهول(⁣٥)) في تلك الحال لعارض - لم يكن له أن يحكم.

  قال في مهذب الشافعي: فإن قضى في حال الغضب صح حكمه±(⁣٦).

  (و) منها: أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم (لنفسه(⁣٧)) على غيره (وعبده(⁣٨))


(١) يعني: لم يصح±، وتبطل ولايته. (é).

(٢) والأصل في المنع من الحكم في هذه الأحوال المشوشة قوله ÷: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» [وفي رواية: «لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان»] وفي أخرى: «لا يقضين أحد بين خصمين وهو غضبان» وفيه روايات أخر، وأصل الحديث أخرجه الستة إلا الموطأ، وقيس على حالة الغضب غيرها من الأحوال المذكورة وغيرها بجامع التشويش، ذكر معنى ذلك في البحر. واختار المؤلف ما ذكره في الانتصار ومهذب الشافعي من صحة الحكم حال الغضب؛ لقصة الزبير. (شرح أثمار لابن بهران).

(*) حيث خشي معه اختلال شرط، وإلا كره فقط ونفذ. (فتح، وغيث). قيل: كراهة تنزيه. وقيل: حظر، وهو ظاهر البحر، وقال المؤلف: كراهة تنزيه؛ لقضائه ÷ للزبير في حال غضبه. اهـ وفي شرح مسلم: فإن حكم في حال ما ذكر صح ونفذ±. (é).

(٣) ببول أو غائط أو ريح. (بيان). لقوله ÷: «لا رأي لحاقن ولا حاقب ولا حازق» أي: حاقن البول، والحازق: مدافعة الريح، والحاقب: في الغائط.

(٤) كالنوم، والفرح الشديد.

(٥) عدم اجتماع العقل. اهـ يقال: ذهلت عنه، أي: نسيته. ولفظ حاشية: وهو عدم± اجتماع الذهن. (é).

(٦) لأن النبي ÷ حكم في حال الغضب في قصة الزبير والأنصاري، هكذا في الانتصار والشفاء. اهـ قلنا: معصوم.

(٧) لا على نفسه±. (é).

(*) ولا لمن هو مولَّى عليه.

(٨) وكذا العبد± إذا كان قاضياً فلا يحكم لسيده. (بستان).

(*) وكذا مكاتبه ومدبره وأم ولده وعبد مكاتبه. (بيان) (é).