(باب والقضاء)
  المأذون في التجارة (وشريكه في التصرف(١)) كشريك المفاوضة أو العنان أو الوجوه أو الأبدان، وكذلك المضارب (بل يرافع إلى غيره) إما إلى الإمام أو منصوبه، فإن لم يكن فإلى من صلح± للقضاء على أصل الهادي #، أو ينصبه خمسة عند المؤيد بالله.
  (وكذا الإمام(٢)) ليس له أن يحكم لنفسه وعبده وشريكه، بل يرافع إلى قاضيه.
  (قيل: و) لا يجوز للحاكم (تعمد المسجد(٣)) ليحكم فيه بين الناس؛ لما يحصل من المرافعة بالأصوات.
  واعلم أنها إذا عرضت القضية وهو في المسجد فلا خلاف± أنه يجوز له الحكم فيه(٤).
  وأما إذا تعمده بأن دخل ليحكم فيه فالذي أطلقه في الوافي: أنه ممنوع من ذلك. وقال أبو حنيفة ومالك: يكره. وهكذا ذكر أبو جعفر في جامعه عن أصحابنا.
(١) وهذا إذا حكم في الكل، وأما في حصة شريكه فيصح±، كما إذا شهد له. (é). [هذا في غير± المفاوضة ونحوها].
(٢) يقال: ولاية القاضي من جهته، فكأنه مخاصم إلى نفسه، وكشراء مال الصغير يشتري الولي من وكيل يجعله له، كما نص عليه المؤيد بالله في البيع. قلنا: جاز ذلك لخبر علي # في الدرع، ولأن ولاية القاضي عند نصب الإمام من جهة الله تعالى، لكن الإمام شرط. (ديباج).
(٣) وكذا الجمعة± يكره تعمدها. (é).
(*) قال في الغيث±: وأما الفتوى وتعليم القرآن فجائزان بالإجماع. (é).
(*) لأنه يتجنب في المساجد رفع الأصوات، ولأن الحائض ونحوها والكافر لا يمكنهم الوصول إليه، ولنهيه ÷ عن الخصومات في المساجد. (زهور).
(*) قال في الهداية: ويكره للحاكم القضاء في يوم الجمعة؛ لندب فعل المأثور فيها. وهل تكره قراءة العلم في يوم الجمعة أم ذلك لأجل الدعة والترفيه؛ إذ لم يرد في ذلك نهي يدل على الكراهة، وقراءة العلم في يوم الجمعة وغيرها من فضائل الأعمال الصالحة، وإنما ذلك لتأثير فعل المندوب من الترفيه ونحوه. (سماع).
(٤) ما لم يشغل± مصلياً، فإن شغل لم يجز. (مفتي) (é).