شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 40 - الجزء 9

  قال مولانا #: £ والأرجح عندي أنه مكروه⁣(⁣١) فقط، كما ذكر أبو جعفر، وقد أشرنا إلى ضعف التحريم بقولنا: «قيل».

  (وله القضاء بما علم⁣(⁣٢) إلا في حد غير القذف(⁣٣)) فلا يجوز له أن يحكم فيه


(١) تنزيه، ° ما لم يشغل قلب المصلي فيحرم. (é).

(٢) جوازاً، لا± وجوباً. (وابل). إلا بعد الطلب ¹كما مر، أو خشية فوت الحق. (é).

(*) لقوله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}⁣[النساء ١٠٥]، وعلم القاضي أبلغ من الشهادة. (غيث). ومن حكم بعلمه فقد حكم بما أراه الله. (ديباج).

(*) أو ظن في± الخمسة: النسب، والنكاح، والوقف، ونحوها [الموت، والولاء] كما يجوز للشاهد. (تهامي).

(٣) وأما السرقة± فيقضي بعلمه لأجل المال، لا لأجل الحد فيكون أحد الشهود. (غيث). وهل ينطق بالشهادة؟. (حماطي). القياس صحتها± [من غير نطق.] من باب الحسبة. ولفظ حاشية: فلو كان الحاكم أحد الشهود هل يصح كما± هو ظاهر الأزهار واللمع في القضاء في حد السرقة.

(*) لقول أبي بكر: «لو رأيت رجلاً على حد لم أحده حتى تقوم به البينة عندي» ولم ينكر. قال: ولندب ستره كما مر، وجاز في حد القذف لتعلق حق الآدمي به. (شرح بحر). وفي شرح الأثمار: لقول أبي بكر: «لو رأيت رجلاً على حد من حدود الله ما أخذته، ولا دعوت له أحداً حتى يشهد عندي شاهدان بذلك». وفي رواية: «حتى يكون معي غيري»، رواه أحمد بسند صحيح، وأخرجه البيهقي من وجه آخر منقطعاً. وفي البخاري تعليقاً: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلاً على حد؟ فقال: أرى شهادتك كشهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت. ووصله البيهقي. وفي الشفاء ما لفظه: أن عمر قال لعبد الرحمن بن عوف: «أرأيتَ لو رأيتُ رجلاً قتل أو زنى أو سرق؟ فقال: أرى شهادتك كشهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت» وبه قال ابن عباس، ولا مخالف لهم. (من شرح الأثمار لابن بهران بلفظه).

(*) لتعلق حق الآدمي به. (بحر). ولعل مثله التعزير الذي يتعلق بحق الآدمي فيحكم بعلمه، ويحتمل أن التعزيرات جميعها يعمل فيها± بعلمه، كما هو ظاهر العموم⁣[⁣١]. (حاشية سحولي). ومثله في البيان في آخر مسألة من كتاب القضاء.

=


[١] إذ لم يستثن إلا حد غير القذف. (حاشية سحولي).