شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 41 - الجزء 9

  بعلمه⁣(⁣١)، فأما في حد القذف والقصاص والأموال فيحكم فيها بعلمه، سواء علم ذلك قبل قضائه أو بعده. وقال مالك: إنه لا يحكم بعلمه مطلقاً. وحكى في الكافي عن الناصر أنه يحكم بعلمه مطلقاً، وهو أحد قولي المؤيد بالله وتخريجه.

  (و) يجوز له أن يقضي (على غائب(⁣٢)) هذا مذهبنا، وهو قول المؤيد± بالله ومالك والشافعي.

  وقال زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز له الحكم على الغائب. وروي عن المؤيد بالله في أحد قوليه.

  ومقدار المسافة التي يقضي فيها على الغائب أن تكون (مسافة قصر(⁣٣)) وكل على أصله، ذكره في الانتصار¹ والفقيه محمد بن سليمان. ولا يجوز في دون ذلك.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: الغيبة المنقطعة في النكاح. وأشار إليه في الشرح.

  (أو) كان غائباً في مكان (مجهول(⁣٤)) لا يعرف في أي جهة هو فإنه يحكم


(*) بعد سماع الدعوى والإجابة. (é).

(١) لأن المندوب ستره. (بحر معنى).

(٢) أو صغير أو مجنون. (é).

(*) فصل: ولا يجوز الحكم للغائب، هذا مما لا خلاف فيه. (من الروضة والغدير للسيد العلامة محمد بن الهادي بن تاج الدين). ومثله في السنن.

(*) في غير الحدود⁣[⁣١]. (بحر) (é).

(*) بعد أن ينصب± عنه وكيلاً، وقال ابن أبي الفوارس: إنه لا يحتاج الحاكم إلى نصب وكيل عن الغائب، بل يحكم عليه إذا قامت البينة. (غيث، ودواري).

(٣) وقيل©: ثلاث، ومثله في الفتح، وقواه حثيث. سواء جعلت مسافة القصر ثلاثاً أم بريداً؛ لأنهم احتجوا بكونه ÷ قضى على غائب⁣[⁣٢] في خيبر، وبين خيبر والمدينة ثلاثة أيام. (شرح بهران).

(٤) يعني: لا يعرف أين هو، أو كان في بلد واسعة بحيث لا يوجد إذا طلب إلا بعد مدة المسافة التي يجوز الحكم فيها على الغائب المعروف مكانه. (كواكب) (é).

=


[١] في غير حد القذف، فأما فيه فيجوز بعد النصب. (é).

[٢] يعني: في القسامة.