(باب والقضاء)
  بعلمه(١)، فأما في حد القذف والقصاص والأموال فيحكم فيها بعلمه، سواء علم ذلك قبل قضائه أو بعده. وقال مالك: إنه لا يحكم بعلمه مطلقاً. وحكى في الكافي عن الناصر أنه يحكم بعلمه مطلقاً، وهو أحد قولي المؤيد بالله وتخريجه.
  (و) يجوز له أن يقضي (على غائب(٢)) هذا مذهبنا، وهو قول المؤيد± بالله ومالك والشافعي.
  وقال زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز له الحكم على الغائب. وروي عن المؤيد بالله في أحد قوليه.
  ومقدار المسافة التي يقضي فيها على الغائب أن تكون (مسافة قصر(٣)) وكل على أصله، ذكره في الانتصار¹ والفقيه محمد بن سليمان. ولا يجوز في دون ذلك.
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: الغيبة المنقطعة في النكاح. وأشار إليه في الشرح.
  (أو) كان غائباً في مكان (مجهول(٤)) لا يعرف في أي جهة هو فإنه يحكم
(*) بعد سماع الدعوى والإجابة. (é).
(١) لأن المندوب ستره. (بحر معنى).
(٢) أو صغير أو مجنون. (é).
(*) فصل: ولا يجوز الحكم للغائب، هذا مما لا خلاف فيه. (من الروضة والغدير للسيد العلامة محمد بن الهادي بن تاج الدين). ومثله في السنن.
(*) في غير الحدود[١]. (بحر) (é).
(*) بعد أن ينصب± عنه وكيلاً، وقال ابن أبي الفوارس: إنه لا يحتاج الحاكم إلى نصب وكيل عن الغائب، بل يحكم عليه إذا قامت البينة. (غيث، ودواري).
(٣) وقيل©: ثلاث، ومثله في الفتح، وقواه حثيث. سواء جعلت مسافة القصر ثلاثاً أم بريداً؛ لأنهم احتجوا بكونه ÷ قضى على غائب[٢] في خيبر، وبين خيبر والمدينة ثلاثة أيام. (شرح بهران).
(٤) يعني: لا يعرف أين هو، أو كان في بلد واسعة بحيث لا يوجد إذا طلب إلا بعد مدة المسافة التي يجوز الحكم فيها على الغائب المعروف مكانه. (كواكب) (é).
=
[١] في غير حد القذف، فأما فيه فيجوز بعد النصب. (é).
[٢] يعني: في القسامة.