(باب والقضاء)
  عليه كالغائب. (أو) كان في موضع (لا ينال(١)) كالحبس الممنوع من دخوله فإنه يحكم عليه كالغائب. (أو) كان حاضراً في البلد وهو (متغلب) عن مجلس الشرع فإنه يحكم عليه (بعد الإعذار(٢)) وينصب عنه±(٣) من يجيب الدعوى.
  (ومتى حضر) الغائب(٤) بعد أن حكم عليه(٥) وطلب استئناف الدعوى (فليس له إلا تعريف الشهود) ولا تجب إعادتهم الشهادة. (و) إذا عُرِّف الشهود وطلب جرحهم فإنه (لا يجرح) أيهم (إلا بمجمع عليه(٦)) كالفسق الصريح(٧) والكفر، لا بأمر مختلف فيه(٨).
  (و) له(٩) (الإيفاء من مال الغائب(١٠)) وإن احتاج إلى بيع
(*) بعد أن علم خروجه من ميل بلده. (غيث معنى). وظاهر الكتاب± الإطلاق كولاية النكاح.
(١) وينظر لو كان ينال ببذل مال أو ضرر؟ قيل: يجب بذل قدر أجرة المثل. وقيل: لا يجب± بذل شيء وإن قل.
(٢) قال في الهداية: وله سَمْرُ بابه بعد أن ينادي عليه ثلاثاً، وتعزيره. (بلفظها).
(*) وهو أن ينادي عليه: أن اخرج وإلا حكم عليك. (كواكب).
(*) مرة واحدة.
(*) وهو أن يأمر رجلين أو رجلاً وامرأتين، ويأتوا بلفظ الشهادة. (é). إن كان قد[١] حصل الإعذار. ولفظ البيان: فإنه يحكم عليه بعد صحة امتناعه عند الهدوية. (لفظاً) (é).
(٣) عائد إلى الجميع±، فلا يحكم عليهم حتى ينصب وكيلاً يسمع الدعوى وينكرها، وتقوم الشهادة إلى وجهه، ويطلب تعديلها، فإن أمكنه جرحها فعل. (كواكب). (é).
(٤) ونحوه.
(٥) أو قبله بعد الدعوى والشهادة، لكن لا يعتبر أن يجرح بمجمع عليه هنا. (é).
(٦) وشهادة مجمع± عليها. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٧) والكذب.
(٨) كالحقد.
(٩) أي: الحاكم.
(١٠) والمتمرد والمجهول. (é). والذي لا ينال والمتغلب.
[١] لفظ الحاشية في نسخة: ويأتوا بلفظ± الشهادة أن قد حصل الإعذار ... إلخ.