(باب والقضاء)
  شيء منه باعه(١) لذلك. (و) إذا كان على الغائب دين فادعى أهله(٢) أن على هذا الحاضر له مالاً جاز للحاكم أن يوفي الغرماء (مما ثبت له) على الحاضر (في) حال (الغيبة) إذا ثبت (بالإقرار أو النكول(٣)) عن اليمين (لا) إذا لم يقر الحاضر وحلف وطلب أهل الدين(٤) إثباته (بالبينة(٥)) لم تسمع(٦)؛ لأنه يكون
(١) لكن هل يكون له نقضه متى قدم ويسلم قيمته، كما ينقض الوارث بيع الوصي لقضاء الدين؟ فيه تردد[١]. فأما المتمرد من القضاء إذا باع الحاكم ماله فليس له± نقضه. (بيان بلفظه).
(٢) أي: أهل الدين الذي على الغائب.
(٣) أو رد اليمين. (é).
(*) وإذا رد الغائب الإقرار رجع المقر بما دفع للغريم[٢]؛ لأنه دفعه لظنه الوجوب لا تبرعاً. (بيان) والله أعلم. وهذا حيث كان ديناً، لا عيناً فتكون لبيت المال.
(٤) قال القاضي عبدالله الدواري: وليس لهم التحليف؛ إذ وجوبها فرع على صحة الدعوى، وإذا كان ليس لهم التحليف فلا حكم لنكوله. اهـ وفي البيان: بل له أن يحلفه بأمر الحاكم. (é). وعليه الأزهار.
(٥) قلت: وكذا بعلم± الحاكم؛ لجواز أن يعود فيرد ذلك بأن يقول: قد أبرأتك قبل ذلك.
(*) إلا أن يحجر± الحاكم على الغائب فيصح من أهل الدين أن يدعوا بعد ذلك ويقيموا البينة؛ لأنه قد صار لأهل الدين حق فصح منهم ذلك. (رياض). أو يحيل الحا±كم صاحب الدين على الغريم الحاضر فيصح إقامة البينة من الغريم. (تعليق لمع)[٣].
(*) لأنها تؤدي± إلى تكذيب الشهود برد الغائب له، بخلاف الحكم للميت فيصح؛ لأنه لا يرد. (بيان).
(٦) لأنه دعوى لغير مدع. (بحر).
[١] المذهب: ± ليس له النقض؛ لأنه يؤدي إلى عدم الثقة بأعمال الحكام. (هبل، ومفتي، وشامي). وفي بيان حثيث: ينقض.
[٢] وقيل: قد تقرر بالقضاء فلا يرجع؛ ± لأنه يؤدي إلى التمالؤ - أي: التواطؤ - على صاحب الدين.
[٣] ولفظ حاشية: أو يحيل الحاكم الغريم بذلك على المدعى عليه إن كان عليه دين، فحينئذ يصح منه الدعوى وإقامة البينة. (من تعليق اللمع للدواري).