شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 43 - الجزء 9

  شيء منه باعه⁣(⁣١) لذلك. (و) إذا كان على الغائب دين فادعى أهله⁣(⁣٢) أن على هذا الحاضر له مالاً جاز للحاكم أن يوفي الغرماء (مما ثبت له) على الحاضر (في) حال (الغيبة) إذا ثبت (بالإقرار أو النكول(⁣٣)) عن اليمين (لا) إذا لم يقر الحاضر وحلف وطلب أهل الدين⁣(⁣٤) إثباته (بالبينة(⁣٥)) لم تسمع⁣(⁣٦)؛ لأنه يكون


(١) لكن هل يكون له نقضه متى قدم ويسلم قيمته، كما ينقض الوارث بيع الوصي لقضاء الدين؟ فيه تردد⁣[⁣١]. فأما المتمرد من القضاء إذا باع الحاكم ماله فليس له± نقضه. (بيان بلفظه).

(٢) أي: أهل الدين الذي على الغائب.

(٣) أو رد اليمين. (é).

(*) وإذا رد الغائب الإقرار رجع المقر بما دفع للغريم⁣[⁣٢]؛ لأنه دفعه لظنه الوجوب لا تبرعاً. (بيان) والله أعلم. وهذا حيث كان ديناً، لا عيناً فتكون لبيت المال.

(٤) قال القاضي عبدالله الدواري: وليس لهم التحليف؛ إذ وجوبها فرع على صحة الدعوى، وإذا كان ليس لهم التحليف فلا حكم لنكوله. اهـ وفي البيان: بل له أن يحلفه بأمر الحاكم. (é). وعليه الأزهار.

(٥) قلت: وكذا بعلم± الحاكم؛ لجواز أن يعود فيرد ذلك بأن يقول: قد أبرأتك قبل ذلك.

(*) إلا أن يحجر± الحاكم على الغائب فيصح من أهل الدين أن يدعوا بعد ذلك ويقيموا البينة؛ لأنه قد صار لأهل الدين حق فصح منهم ذلك. (رياض). أو يحيل الحا±كم صاحب الدين على الغريم الحاضر فيصح إقامة البينة من الغريم. (تعليق لمع)⁣[⁣٣].

(*) لأنها تؤدي± إلى تكذيب الشهود برد الغائب له، بخلاف الحكم للميت فيصح؛ لأنه لا يرد. (بيان).

(٦) لأنه دعوى لغير مدع. (بحر).


[١] المذهب: ± ليس له النقض؛ لأنه يؤدي إلى عدم الثقة بأعمال الحكام. (هبل، ومفتي، وشامي). وفي بيان حثيث: ينقض.

[٢] وقيل: قد تقرر بالقضاء فلا يرجع؛ ± لأنه يؤدي إلى التمالؤ - أي: التواطؤ - على صاحب الدين.

[٣] ولفظ حاشية: أو يحيل الحاكم الغريم بذلك على المدعى عليه إن كان عليه دين، فحينئذ يصح منه الدعوى وإقامة البينة. (من تعليق اللمع للدواري).