شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 44 - الجزء 9

  قضاء للغائب، وهو لا يجوز بالإجماع⁣(⁣١).

  (و) للحاكم⁣(⁣٢) (تنفيذ حكم غيره(⁣٣)) فإذا كتب إليه: «أني قد حكمت بكذا» نفذه، سواء وافق± اجتهاده أم خالف، نحو: أن يكون ممن يحكم بالنكول ثم يكتب إلى من لا يحكم به. وقال مالك: لا يمضيه إلا إذا وافق اجتهاده.

  (و) إذا قامت دعوى عند حاكم، وكملت حتى لم يبق إلا الحكم كان للحاكم الآخر أن يتولى (الحكم بعد دعوى) قد كان (قامت عند غيره(⁣٤)) وهو الحاكم الأول، ولا يحتاج إلى إعادة الدعوى والشهادة، وإنما يكون له ذلك بشروط سبعة⁣(⁣٥): الأول: (أن) يكون قد (كتب إليه(⁣٦)) بذلك.


(١) بل فيه خلاف أبي يوسف.

(٢) ندباً.° (بيان). وقيل: وجوباً مع خشية فوت الحق.

(*) وكذلك الإ±مام يجوز له أن يكتب إلى الحاكم، ويجوز للحاكم أن يكتب إلى الإمام. (بستان).

(٣) ومعنى التنفيذ: هو الإلزام بالتخلص من الحقوق، ذكر معناه في شرح الأثمار.

(*) ولو كانا في بلد واحد. (شرح فتح).

(*) في غير حد وقصاص، وأما هما فلا يثبت فيهما نيابة. (فتح وشرحه).

(٤) يعني: صحت وثبتت. (حاشية سحولي).

(٥) بل تسعة.

(٦) ولا يعتبر± ذكر اسم القاضي المكتوب إليه في الكتاب. (بيان بلفظه).

(*) وكذا لو لم يكتب القاضي مع الشاهدين، بل أشهدهما على ما قد صح له، وأمرهما بنقل ذلك عنه إلى الثاني، وأنه أمره بالحكم، فإنه يصح عندنا مع تكامل الشروط. وقال الناصر± وأبو حنيفة: لا بد من الكتاب. (كواكب). قلنا: العمدة الشهادة. (بستان).

(*) تنبيه: قال في شرح الإبانة: إذا التقى القاضيان في موضع واحد وأخبر أحدهما صاحبه من غير كتاب ولا رسول فإنه ينظر: فإن كان الموضع من عمل أحدهما دون الآخر لم يعمل به، وإن كان من عملهما فإن أخبره بأنه قد حكم بذلك نفذه، وإن أخبره بثبوت الشهادة فإن كان موضع الشهود بعيداً جاز، وإن كان قريباً لم يجز عند الناصر والشافعي، =