(باب والقضاء)
  (و) الثاني: أن يكون قد (أشهد أنه كتابه(١)) وهذا إذا لم يكونا في بلد± واحد، فإن كانا في بلد±(٢) واحد لم يصح ذلك(٣). قال في شرح الإبانة: عند أصحابنا وأبي حنيفة والشافعي، كما لا يجوز الإرعاء مع حضور الأصول. وعند أبي يوسف ومحمد يجوز.
  واتفقوا أنه± لو نفذ الحكم وكتب بالإمضاء صح وإن كانا في بلد واحد.
  (و) الثالث: أن يكون (أمرهم بالشهادة) فلا يكفي إشهاده لهم على أنه كتابه، بل لا بد مع ذلك أن يأمرهم بالشهادة(٤).
  (و) الشرط الرابع: أن يكون قد (نسب(٥) الخصوم) وهم المحكوم عليه والمحكوم له (والحق) المحكوم به (إلى ما تتميز به) نحو أن يقول: قد قامت
= وعند أبي حنيفة يجوز، هذا معنى كلامه. (غيث بلفظه). وظاهر الأزهار أن الكتاب± شرط لا يجوز من دونه. (سيدنا حسن). ينظر.
(*) ولفظ الفتح وشرحه: ويشترط أن يتفق مذهبهما في ذلك ولا يختلف؛ لأن الطرف الأول [وهو التنفيذ] قد حكم فقطع الخلاف، بخلاف هذا فلما يحكم، ويشترط هنا أن لا يكونا في بلد واحد؛ لأن النيابة هنا ضعيفة؛ لأنه لَمَّا يصدر من الأول شيء إلا مجرد± السماع، فلا ملجئ إلى النيابة مع الحضور، ولأنه يشبه الإرعاء، هكذا ذكره في شرح الإبانة لأهل المذهب، وهو الذي ذكرته الحنفية كما ذكره الزيلعي في شرح الكنز.
(*) قال المذاكرون: وكيفية كتاب الحاكم إلى الحاكم أن يقول في كتابه: «قد قامت عندي البينة العادلة بأن لفلان على فلان كذا»، فإن القاضي المكتوب إليه يحكم بذلك إذا وافق اجتهاده. (تعليق لمعة).
(١) وقرأه عليهم± كما مر، وقد أهمل هنا ذكر القراءة عليهم، وأهمل فيما تقدم أمرهم بالشهادة، فينقل من كل إلى الآخر. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) ما حواه البريد. (é).
(٣) إلا لعذر. (é). كالإرعاء. (é).
(٤) وتكون إقا±متها في وجه الخصم.
(٥) في مخطوطات الشرح والغيث: نسبة.