شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 46 - الجزء 9

  الشهادة على فلان بن فلان أنه غاصب على فلان بن فلان الدار التي في بلد كذا، يحدها كذا وكذا.

  (و) الشرط الخامس والسادس: أن لا يتغير حال الكاتب بموته، ولا ولايته بعزل ولا فسق، وكذلك المكتوب إليه، بل ذلك إنما يثبت إن (كانا باقيين(⁣١)) جميعاً (وولايتهما(⁣٢)) باقية حتى يصدر الحكم. وقال الشافعي ومالك: إذا مات المكتوب إليه أو عزل وولي غيره أنفذه. واختاره في الانتصار. (إلا في الحد والقصاص⁣(⁣٣) والمنقول الموصوف(⁣٤)) فإنه لا يجوز أن يتولى التنفيذ⁣(⁣٥) غير الحاكم الأول، وهذا هو الشرط السابع.

  قال #: وقد يذكر لمذهبنا: أن العبد لو اشتهر شهرة ظاهرة جاز ذلك±(⁣٦) كالدار.


(١) هذا⁣[⁣١] في الصورة± الأخيرة⁣[⁣٢]، وهي الحكم، لا في الصورة الأولى - وهي التنفيذ - فلا يشترط بقاء الأول ولا بقاء ولايته.

(٢) وهذان الشر±طان في نفس الحكم، لا في التنفيذ. (كواكب معنى).

(٣) وإنما لم يصح فيهما لأن ما قام مقام غيره لم يحكم به فيهما، كالإرعاء والنساء والنكول والشاهد واليمين، وكتابُ القاضي هو قائم مقام القاضي. (كواكب).

(٤) حيث لم يتميز. (é).

(*) ولعله مهما لم يكن مما يثبت في الذمة، فإن كان مما يثبت في الذمة صح ذلك±.

(*) فلا يصح ذلك على الوصف وحده، إلا أن يحضر وتقوم الشهادة على عينه. (كواكب) (é).

(*) وهذا شرط± في الوجه الأول أيضاً، أشار إليه في الشرح. (رياض، وشرح فتح).

(*) ووجهه: أنه يمكن إحضاره عند الحاكم الثاني، بخلاف غير المنقول.

(٥) هذا في الو±جهين معاً: التنفيذ، والحكم.

(*) المراد الحكم.

(٦) ولذا قال في الفتح: ومنقول لا يتميز بالصفة.


[١] أي: الخامس، والسادس.

[٢] وهي الحكم بعد دعوى ... إلخ.