(فصل): [شروط وجوب الصلاة]
  المني(١) عندنا على أي صفة كان بجماع أو بغير¹ه.
  وقال المنصور بالله: إذا كان بجماع لم يكن بلوغاً(٢)؛ لأنه مُخْرَج وليس بخارج(٣). قال: فأما عن نظر أو تقبيل فبلوغ. وقال أيضاً: إن الاحتلام ليس ببلوغ في حق الأنثى.
  فلو نزل المني بغير شهوة هل يكون بلوغاً(٤)؟ قال أبو مضر: فيه خلاف.
  الثاني قوله: (أو إنبات) الشعر الأسود(٥) المتجعد(٦) في العانة، الحاصل في بنت التسع(٧) فصاعداً،
(١) والإمناء من الخنثى بلوغ مطلقاً من أي القبلين كان ذلك. وقيل: لا بد من خروجه من قبليه. (بيان من الغسل). (é). وقواه السحولي والشامي.
(٢) قلنا: العلة كمال انعقاده مع البروز. (بحر).
(٣) قال المؤيد بالله: إذا كان الزوج صغيراً وأتت زوجته بولد لستة أشهر من يوم العقد فإن كان له دون تسع سنين لم يلحق به±، ولا خلاف بين العترة والفقهاء، وإن كان لعشر لحق± به. وإن كان لتسع ففيه تردد، المختار اللحوق[١] كما في حيض بنت التسع. ذكره في منتزع الانتصار.
(٤) عندنا بلوغ؛ لكمال انعقاده. (بيان). (é).
(٥) اسم جنس، ولو± شعرة واحدة. (é). وقيل: لا بد من ثلاث.
(*) في الذكر وما حوله، لا ما نبت على الخصيتين. (é).
(*) بغير معالجة. (é). وقيل: ولو بعلاج.
(٦) أي: الخشن. (بيان).
(٧) صوابه °: في التسع[٢]. حَوْلَي قُبُلِهَا. (é).
(*) ينظر في الخنثى لو أنبت لتسع، هل يعامل معاملة الأنثى فيكون بلوغاً؟ أو معاملة الذكر فلا يكون بلوغاً؟ أو يفرق بين المعاملات والعبادات؟ في حاشية ما لفظه: الأصل عدم± البلوغ؛ لأنا نجوز كونه ذكراً فلا بد من بلوغ العشر، ونجوز كونه أنثى فيكون بلوغاً.
[١] لا يلحق. (é).
[٢] إذ لم يشترط كمال التسع.