شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [شروط وجوب الصلاة]

صفحة 13 - الجزء 2

  المني⁣(⁣١) عندنا على أي صفة كان بجماع أو بغير¹ه.

  وقال المنصور بالله: إذا كان بجماع لم يكن بلوغاً⁣(⁣٢)؛ لأنه مُخْرَج وليس بخارج⁣(⁣٣). قال: فأما عن نظر أو تقبيل فبلوغ. وقال أيضاً: إن الاحتلام ليس ببلوغ في حق الأنثى.

  فلو نزل المني بغير شهوة هل يكون بلوغاً⁣(⁣٤)؟ قال أبو مضر: فيه خلاف.

  الثاني قوله: (أو إنبات) الشعر الأسود⁣(⁣٥) المتجعد⁣(⁣٦) في العانة، الحاصل في بنت التسع⁣(⁣٧) فصاعداً،


(١) والإمناء من الخنثى بلوغ مطلقاً من أي القبلين كان ذلك. وقيل: لا بد من خروجه من قبليه. (بيان من الغسل). (é). وقواه السحولي والشامي.

(٢) قلنا: العلة كمال انعقاده مع البروز. (بحر).

(٣) قال المؤيد بالله: إذا كان الزوج صغيراً وأتت زوجته بولد لستة أشهر من يوم العقد فإن كان له دون تسع سنين لم يلحق به±، ولا خلاف بين العترة والفقهاء، وإن كان لعشر لحق± به. وإن كان لتسع ففيه تردد، المختار اللحوق⁣[⁣١] كما في حيض بنت التسع. ذكره في منتزع الانتصار.

(٤) عندنا بلوغ؛ لكمال انعقاده. (بيان). (é).

(٥) اسم جنس، ولو± شعرة واحدة. (é). وقيل: لا بد من ثلاث.

(*) في الذكر وما حوله، لا ما نبت على الخصيتين. (é).

(*) بغير معالجة. (é). وقيل: ولو بعلاج.

(٦) أي: الخشن. (بيان).

(٧) صوابه °: في التسع⁣[⁣٢]. حَوْلَي قُبُلِهَا. (é).

(*) ينظر في الخنثى لو أنبت لتسع، هل يعامل معاملة الأنثى فيكون بلوغاً؟ أو معاملة الذكر فلا يكون بلوغاً؟ أو يفرق بين المعاملات والعبادات؟ في حاشية ما لفظه: الأصل عدم± البلوغ؛ لأنا نجوز كونه ذكراً فلا بد من بلوغ العشر، ونجوز كونه أنثى فيكون بلوغاً.


[١] لا يلحق. (é).

[٢] إذ لم يشترط كمال التسع.